للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 164 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
sharshar_2005 44
يحق للقضاء اسقاط الجنسيه عن كل من يسبت ادانته ف قضيه من شانها ضررالدوله او الصالح العام
أضف ردك الآن !
sharshar_2005 44
يحق للقضاء اسقاط الجنسيه عن كل من يسبت ادانته ف قضيه من شانها ضررالدوله او الصالح العام