تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


sharshar_2005 44

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

يحق للقضاء اسقاط الجنسيه عن كل من يسبت ادانته ف قضيه من شانها ضررالدوله او الصالح العام