تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Mohamed Ebeid

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:28

ويحظر إسقاطها عن مصرى إلا فى حدود القانون فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى والتخابر لصالح دول أجنبية