تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Ahmed Yousef

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:20

الجنسية المصرية شرف عظيم وذات شان عالي لذلك لا بد من توضيح الجنسية المصرية صراحة في هذه المادة وعدم تركها لاهواء التشريع المتلاحقة