الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
الجنسية المصرية شرف عظيم وذات شان عالي لذلك لا بد من توضيح الجنسية المصرية صراحة في هذه المادة وعدم تركها لاهواء التشريع المتلاحقة
Ahmed Yousef
الجنسية حق دستوري لانها تحدد هوية المواطن المصري الذي يستفيد من هذا الدستور ومن هذا المجهود العظيم المبذول من القائمين علي كتابة دستور مصر فلا يصح ان تعطي معظم مواد الدستور حقوق وحريات عظيمة وناتي في هذه المادة ونترك النتمتع بهذه الحقوق والحريات لاهواء المشرع وشكرا