الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
السادة الافاضل القائمين علي تعديل هذه الصفحة . في البداية اود ان اوضح لسيادتكم ان مصالح ابناء الوطن تتعارض احيانا . فهناك من يريد ان يترك الباب للتنازل عن الجنسية و هناك من يرغب في اكتساب جنسية اخري دون فقد الجنسية المصرية و هناك للاسف من يستطيع بما خوله له قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ان يجير علي حقوق الغير . فالقانون يمنح الحق للرئيس و وزير الداخلية و مجلس الوزاراء منح و سلب الجنسية المصرية. اعلم تمام العلم ان للبرلمان حين عودتة دور مهم في اعادة تشريع العديد من القوانيين المهلهلة . و لكن ارجو منكم اضافة بند يحظر اسقاط الجنسية الا بحكم قضائي . وهذا يجنب العديد من المشكلات منها عدم اعطاء وزير الداخلية الحق في منح و سحب الجنسية عن من يشاء . كذلك ان يحظر التنازل عن الجنسية المصرية فلا يصح لشخص ان يتكسب و يستثمر في مصر و حين يتم التحقيق معة في قضايا فساد يسافر و يشتري جنسية دولة اخري و يتنازل عن الجنسية المصرية ولا يحق لمصر محاكمتة و استرداد حقها . اخيرا ان يتم اعادة صياغة قانون الجنسية بعد الانتهاء من الدستور لبيان الاوجة التي يحق للمحكمة اسقاط الجنسية عن مصري علي سبيل المثال الخيانة اوإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر.....الخ .
ياريت حد يشرح لى معنى (ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون)
الجنسية المصرية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها عن مصرى أوالإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون وبحكم قضائى. ( ولا يصح حظر اسقاطها ) .
الجنسية المصرية حق لكل مواطن ولد على ارض مصر من ابوين مصريين ولا يجوز اسقاطها الا بحكم يدين بالخيانة العظمى او بسبب اكتساب جنسية اخرى .وتمنح الجنسية لابناء الام من اجانب بعد طلاقها اوترملها .ويحدد القانون مفردات كل حالة
اريد مادة تحترم وتقدر الجنسية المصرية ((على كل من يحمل الجنسية المصرية احترامها وعدم قبول او طلب اي جنسية أخرى ومن يحصل على جنسية اخرى عليه التقدم بطلب اسقاط الجنسية المصرية عنه أو يحاكم اذا ثبت حصوله على جنسية اخرى وينظم القانون ذلك))
يجب النص على سقوط الجنسية فى حالة الخيانة العظمى أو مساعدة دولة أجنبية على إحتلال مصر أو الإستعانة بدول أجنبية لحل مشاكل داخلية و يكون ذلك بحكم قضائى
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى الا فى حدود القانون، ويجوز لمكتسبها أن يتخلى عنها على الا يحصل عليها مرة اخرى بحال. (او على الا يحصل عليها مرة اخرى الا فى حدود ضيقة يحددها القانون)
اعتقد انه ليس من المنطقى التمسك باحد يحمل الجنسية ان كان قد رغب عنها ولابد ان تكون هناك حالات لاسقاط الجنسية مثل المطالبة بتقسيم البلاد الخ
الجنسية المصرية حق لكل مصرى من أب و أم مصريين ، ويجب أسقاطها عن كل من اكتسب جنسية أخرى ( لا يجوز الجمع بين جنسيتين ) والحكم بالحبس على كل من أخفى حصولة على جنسية خرى .
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون
المقصود بالالغاء : (ويحظر اسقاطها عن مصرى) وذلك لان بعض المصريين بالخارج من ثبت عليهم الاستعانه ببعض الدول لاعلان الحمايه على مصر او التدخل فى شئون البلاد (فهل بعد كل هذا لايجوز اسقاط الجنسيه عنه)
Yasser Mohamed
متفق مع السيد محمد عبده تماما انه لايجوز اسقاط الجنسية الا بحمن قضائي نهائي