تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ibrahim Elnaggar

31 يوليو 2013, الساعه 20:22

ان الماده التى اريد ان اكتب فيها غير وارده هنا وهى الخاصه من له حق الترشيح لراسه الجمهوريه وضروره حصول المرشح على عشرون الف توكيل او موافقه عشرون عضوا من مجلس الشعب وهذه الماده كلها مغالطه للاسباب الاتيه: اولا:ليس فيها تكافؤ فرص لان فرصه الرائيس الموجود على رأس الدوله سوف يحصل علي التوكيلات او موافقه اعضاء مجلس الشعب دون ادنى عناء او تكاليف. ثانيا:انها تعطى الفرصه لمن معه المال لشراء التوكيلات فى بلد يعانى كثير من الناس من غلاء المعيشه وضعف الدخل. ثالثا:ان من يتوفر لديه المال قد يكون غير قادر على قياده البلد ولكن يستطيع ان يجمع التوكيلات المطلوبه . رابعا: قد يكون هناك من يستطيع قيادة البلد ولديه مشروع حقيقى لحل مشاكل مصر والانطلاق بها الى التقدم والحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه ولكن الدستور يحرم مصر من هذه القياده لانه ليس لديه المال الكافى لذلك. خامسا:انه دائما ما تحدد الجهات المسؤله مبالغ الانفاق فى الدعايه وذلك يناقض فكره العشرون الف توكيل. سادسا: ارى ان هذه الماده غير دستوريه على الرغم من انها فى الدستور لانها تقيد حريه المرشح لرأسه الجمهوريه ، والدستور يسجل حريه المواطن المصرى الكامله. سابعا: ماذا لو ان مجلس الشعب منحل ولا يجتمع ماذا لو بسبب الظروف وتحتاج البلد لرائيس ليقود البلد لوفى حاله حرب مثلا وكنا مضطرين لانتخاب احد المرشحين ما هو التصرف بسبب هذه الماده المتناقضه مع مبادئ الحريه. وفقكم الله لما فيه خير مصرنا الحبيبه . والسلام عليكم ورحمه الله