تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Said

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:41

دا لغم كبير . يجب ان يحدد من هو صاحب الجنسية المصرية وذكر عدم جواز نزعها الا بموافقته . مش هانبقي زي البحرين اللي مش عاجبهم يشيلو منه الجنسية .