للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 40 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Magdy Sadek
أضافة علي أي اساس مثل الجنس و الدين و اللون بدون التعارض مع شرائعهم
أضف ردك الآن !
Magdy Sadek
أضافة علي أي اساس مثل الجنس و الدين و اللون بدون التعارض مع شرائعهم