للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 40 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mostafa Salah
اوافق على هذه الماده وما فيها من تلخيص لامور كثيره قد تثير الجدل
أضف ردك الآن !
Mostafa Salah
اوافق على هذه الماده وما فيها من تلخيص لامور كثيره قد تثير الجدل