للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 40 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Rosha Osha
التميز فى ايه بالظبط فين اللون والجنس واللغه والدين والمستوى الاجتماعى فين كل ده بجد فشل الدستورواضح
Mohămėd Ėzzăt
يا حول الله انتو بتدورو على اي خزوق وخلاص ما الراجل قالك في الاول المواطنون كلهم سواء وقالك فى الاخر لا تمييز بينهم معني كده ان كله واحد لا تفرقة بين لون واخر او ديانة واخري ولا جاب سيرة مستوي اجتماعي انتو بتتلككو ؟ ربنا يهديكم
أضف ردك الآن !
Mohămėd Ėzzăt
يا حول الله انتو بتدورو على اي خزوق وخلاص ما الراجل قالك في الاول المواطنون كلهم سواء وقالك فى الاخر لا تمييز بينهم معني كده ان كله واحد لا تفرقة بين لون واخر او ديانة واخري ولا جاب سيرة مستوي اجتماعي انتو بتتلككو ؟ ربنا يهديكم