للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (34) 1650 تعليق
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ayman Abdeltwab
الحرية الشخصية حق طبيعى تماماً، ولكن لابد من تحديدها بحيث لا تكون حرية مطلقة يتفهما البعض بصورة خاطئة فيفعل ما يريد وما يشاء وقتما يريد دون مراعاة لأى أعراف أو تقاليد لأن القانون سمح له بذلك.
أضف ردك الآن !
Ayman Abdeltwab
الحرية الشخصية حق طبيعى تماماً، ولكن لابد من تحديدها بحيث لا تكون حرية مطلقة يتفهما البعض بصورة خاطئة فيفعل ما يريد وما يشاء وقتما يريد دون مراعاة لأى أعراف أو تقاليد لأن القانون سمح له بذلك.