تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ayman Abdeltwab

27 أغسطس 2012, الساعه 21:26

الحرية الشخصية حق طبيعى تماماً، ولكن لابد من تحديدها بحيث لا تكون حرية مطلقة يتفهما البعض بصورة خاطئة فيفعل ما يريد وما يشاء وقتما يريد دون مراعاة لأى أعراف أو تقاليد لأن القانون سمح له بذلك.