تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:3

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع