المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
هناك بعض الامتيازات التي يتميز بها أفراد الشرطه , الجيش والقضاء .. وللأسف هي امتيازات تعسفيه لأنها في بعض الأحيان تجعلهم فوق القانون .. يجب على مثل هذه الافعال ان تنتهي.
Wafaa Refat
الكلام على افضلية رجال الشرطه فى حاجات دى صحيحه وطبقا ليها المفروض يزيد على الماده دى (الوظيفه)