المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
هناك بعض الامتيازات التي يتميز بها أفراد الشرطه , الجيش والقضاء .. وللأسف هي امتيازات تعسفيه لأنها في بعض الأحيان تجعلهم فوق القانون .. يجب على مثل هذه الافعال ان تنتهي.
يجب وضع مادة تمنع التوريث في الوظائف والوسائط و المحسوبيات لتحقيق "العدالة الاجتماعية" التي خرجنا من اجلها
المعاقين كانهم منبوزين من المجتمع وشوف معاملة كومسيون او تاهيل للمعاق وكان المعاق ليس له حق في شيء
المادة صياغتها جيدة جداً و لكن لي تحفظ على كلمة "العقيدة" حيث أن وجودها قد يفرق بين الأديان السماوية و الإعتقادات الوضعية كالبوذية والسيخية و المجوسية و الدهرية و غيرهم أو حتى الانحراف الفكري الديني كالقاديانية و القرآنية و النصيرية و الدرزية. بقاء المادة كما هي سيجعل لأصحاب تلك العقائد نفس حقوق و واجبات اصحاب الديانات السماوية و لا يعقل أن يكون السيخي و اللاديني له نفس حقوق و اجبات صاحب الدسن السماوي. لذا اقترح تغيير المادة إلى: " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين المعترف به من الدولة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة"
أري أن يكون النص: "المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق, و ما يحدده القانون من الواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. و تُلزم الدولة بتحقيقه,و ينظم القانون الجزاء المناسب لمن يخالف ذلك " لأن أطلاق كلمة الواجبات قد يظلم الاقليات عموماً في الدولة و يجب تجريم أي محاولة تلاعب او أستغلال نفوذ أو بلطجة تنتقص حق او تلغي واجب من مواطن
على فكرة دى تانى مرة تعليقى يتمسح بس هافضل اقول لا للوساطة فى ادخال ابناء الضباط كلية الشرطة والكليات العسكرية لأنها بمثابة وظيفة مضمونة لهم ومركز اجتماعى لابد من اتاحتها لكافة افراد المجتمع وكما قلت سنة من ابناء الضباط وسنتين من ابناء الشعب العادى غير الضباط مش واحد جايب 50% ابوه ضابط يدخل وواحد حاصل على مجموع اعلى ليس لديه فرصة
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
اية رايك في مشكلة نسبة تعيين ابناء العاملين دي مش مساواة خالص يجب منع تعيين حاجة اسمها ابناء عاملين
رايى ان يتشال المعوقين من المادة او إضافة جملة "خاصة بامتيازات للمعوقين" لان كدة اى حد يقدر يرفع اى قضية على القوانين اللى بتدى مزايا للمعوقين زى العربيات او الشغل ويقول ده مش دستورى ، وعليه لأما نشيل المعوقين وانا مش بحبذ كده او نضيف جملة "إلا ما نص عليه القانون كامتيازات للمعاقين"
المساواة المطلقة غير صحيحة؛ فهناك اختلاف في حقوق المرأة عن حقوق الرجل كما في الميراث والطلاق على سبيل المثال، والقبطي في الإسلام عليه دفع الجزية والمسلم عليه دفع الزكاة فهذا اختلاف في الواجبات، وهكذا، وإذا كنا نقول إن المصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام فلابد من الاحتكام للإسلام في معنى المساواة الصحيح المنضبط وليس المطلق . وكذلك القول في التمييز على أساس الدين .
Wafaa Refat
الكلام على افضلية رجال الشرطه فى حاجات دى صحيحه وطبقا ليها المفروض يزيد على الماده دى (الوظيفه)