تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Kareem Hashem

18 أغسطس 2012, الساعه 16:10

هناك بعض الامتيازات التي يتميز بها أفراد الشرطه , الجيش والقضاء .. وللأسف هي امتيازات تعسفيه لأنها في بعض الأحيان تجعلهم فوق القانون .. يجب على مثل هذه الافعال ان تنتهي.

Amr Fawz

18 أغسطس 2012, الساعه 23:2

يجب وضع مادة تمنع التوريث في الوظائف والوسائط و المحسوبيات لتحقيق "العدالة الاجتماعية" التي خرجنا من اجلها

Tarek Mdsr

20 أغسطس 2012, الساعه 8:19

المعاقين كانهم منبوزين من المجتمع وشوف معاملة كومسيون او تاهيل للمعاق وكان المعاق ليس له حق في شيء

Ahmed Hassan

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:15

المادة صياغتها جيدة جداً و لكن لي تحفظ على كلمة "العقيدة" حيث أن وجودها قد يفرق بين الأديان السماوية و الإعتقادات الوضعية كالبوذية والسيخية و المجوسية و الدهرية و غيرهم أو حتى الانحراف الفكري الديني كالقاديانية و القرآنية و النصيرية و الدرزية. بقاء المادة كما هي سيجعل لأصحاب تلك العقائد نفس حقوق و واجبات اصحاب الديانات السماوية و لا يعقل أن يكون السيخي و اللاديني له نفس حقوق و اجبات صاحب الدسن السماوي. لذا اقترح تغيير المادة إلى: " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين المعترف به من الدولة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة"

Mysara Abdalrazik

29 أغسطس 2012, الساعه 2:11

أري أن يكون النص: "المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق, و ما يحدده القانون من الواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. و تُلزم الدولة بتحقيقه,و ينظم القانون الجزاء المناسب لمن يخالف ذلك " لأن أطلاق كلمة الواجبات قد يظلم الاقليات عموماً في الدولة و يجب تجريم أي محاولة تلاعب او أستغلال نفوذ أو بلطجة تنتقص حق او تلغي واجب من مواطن

أحمد ابراهيم هيكل

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:31

على فكرة دى تانى مرة تعليقى يتمسح بس هافضل اقول لا للوساطة فى ادخال ابناء الضباط كلية الشرطة والكليات العسكرية لأنها بمثابة وظيفة مضمونة لهم ومركز اجتماعى لابد من اتاحتها لكافة افراد المجتمع وكما قلت سنة من ابناء الضباط وسنتين من ابناء الشعب العادى غير الضباط مش واحد جايب 50% ابوه ضابط يدخل وواحد حاصل على مجموع اعلى ليس لديه فرصة

مشتاقون للجنان

2 أكتوبر 2012, الساعه 11:52

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع

عبد الغنى شعبان

2 أكتوبر 2012, الساعه 16:27

الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

مسعود مبارك

3 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

شعيب السويقى

3 أكتوبر 2012, الساعه 11:18

الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

Ahmed Mansy

13 أكتوبر 2012, الساعه 9:11

اية رايك في مشكلة نسبة تعيين ابناء العاملين دي مش مساواة خالص يجب منع تعيين حاجة اسمها ابناء عاملين

Karem Nasr

منذ 42 دقيقة

رايى ان يتشال المعوقين من المادة او إضافة جملة "خاصة بامتيازات للمعوقين" لان كدة اى حد يقدر يرفع اى قضية على القوانين اللى بتدى مزايا للمعوقين زى العربيات او الشغل ويقول ده مش دستورى ، وعليه لأما نشيل المعوقين وانا مش بحبذ كده او نضيف جملة "إلا ما نص عليه القانون كامتيازات للمعاقين"

معتز رضا زاهر

21 أغسطس 2012, الساعه 15:17

المساواة المطلقة غير صحيحة؛ فهناك اختلاف في حقوق المرأة عن حقوق الرجل كما في الميراث والطلاق على سبيل المثال، والقبطي في الإسلام عليه دفع الجزية والمسلم عليه دفع الزكاة فهذا اختلاف في الواجبات، وهكذا، وإذا كنا نقول إن المصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام فلابد من الاحتكام للإسلام في معنى المساواة الصحيح المنضبط وليس المطلق . وكذلك القول في التمييز على أساس الدين .