تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد ابراهيم هيكل

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:31

على فكرة دى تانى مرة تعليقى يتمسح بس هافضل اقول لا للوساطة فى ادخال ابناء الضباط كلية الشرطة والكليات العسكرية لأنها بمثابة وظيفة مضمونة لهم ومركز اجتماعى لابد من اتاحتها لكافة افراد المجتمع وكما قلت سنة من ابناء الضباط وسنتين من ابناء الشعب العادى غير الضباط مش واحد جايب 50% ابوه ضابط يدخل وواحد حاصل على مجموع اعلى ليس لديه فرصة