المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
المساواة المطلقة غير صحيحة؛ فهناك اختلاف في حقوق المرأة عن حقوق الرجل كما في الميراث والطلاق على سبيل المثال، والقبطي في الإسلام عليه دفع الجزية والمسلم عليه دفع الزكاة فهذا اختلاف في الواجبات، وهكذا، وإذا كنا نقول إن المصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام فلابد من الاحتكام للإسلام في معنى المساواة الصحيح المنضبط وليس المطلق . وكذلك القول في التمييز على أساس الدين .
Mounir Megahed
لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح وهو طائفي بامتياز، الأساس في الحقوق هو الانتماء لهذا الوطن وكل مصري له نفس حقوق بقية المصريين دونما تمييز