المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
المادة صياغتها جيدة جداً و لكن لي تحفظ على كلمة "العقيدة" حيث أن وجودها قد يفرق بين الأديان السماوية و الإعتقادات الوضعية كالبوذية والسيخية و المجوسية و الدهرية و غيرهم أو حتى الانحراف الفكري الديني كالقاديانية و القرآنية و النصيرية و الدرزية. بقاء المادة كما هي سيجعل لأصحاب تلك العقائد نفس حقوق و واجبات اصحاب الديانات السماوية و لا يعقل أن يكون السيخي و اللاديني له نفس حقوق و اجبات صاحب الدسن السماوي. لذا اقترح تغيير المادة إلى: " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين المعترف به من الدولة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة"
Peter Hany
لا طبعا مفيش حد معاة الحقيقة المطلقة وكل شخص ليه الحريه يعتقد ما يشاء " من شاء قليؤمن ومن شاء فليكفر " محددش الاديان اللى المفروض الكفار ياخدوها الدوله تكفل حريه الاعتقاد للجميع