تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Hassan

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:15

المادة صياغتها جيدة جداً و لكن لي تحفظ على كلمة "العقيدة" حيث أن وجودها قد يفرق بين الأديان السماوية و الإعتقادات الوضعية كالبوذية والسيخية و المجوسية و الدهرية و غيرهم أو حتى الانحراف الفكري الديني كالقاديانية و القرآنية و النصيرية و الدرزية. بقاء المادة كما هي سيجعل لأصحاب تلك العقائد نفس حقوق و واجبات اصحاب الديانات السماوية و لا يعقل أن يكون السيخي و اللاديني له نفس حقوق و اجبات صاحب الدسن السماوي. لذا اقترح تغيير المادة إلى: " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين المعترف به من الدولة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة"