تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mysara Abdalrazik

29 أغسطس 2012, الساعه 2:11

أري أن يكون النص: "المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق, و ما يحدده القانون من الواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. و تُلزم الدولة بتحقيقه,و ينظم القانون الجزاء المناسب لمن يخالف ذلك " لأن أطلاق كلمة الواجبات قد يظلم الاقليات عموماً في الدولة و يجب تجريم أي محاولة تلاعب او أستغلال نفوذ أو بلطجة تنتقص حق او تلغي واجب من مواطن