المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
رايى ان يتشال المعوقين من المادة او إضافة جملة "خاصة بامتيازات للمعوقين" لان كدة اى حد يقدر يرفع اى قضية على القوانين اللى بتدى مزايا للمعوقين زى العربيات او الشغل ويقول ده مش دستورى ، وعليه لأما نشيل المعوقين وانا مش بحبذ كده او نضيف جملة "إلا ما نص عليه القانون كامتيازات للمعاقين"
Karem Nasr
رايى ان يتشال المعوقين من المادة او إضافة جملة "خاصة بامتيازات للمعوقين" لان كدة اى حد يقدر يرفع اى قضية على القوانين اللى بتدى مزايا للمعوقين زى العربيات او الشغل ويقول ده مش دستورى ، وعليه لأما نشيل المعوقين وانا مش بحبذ كده او نضيف جملة "إلا ما نص عليه القانون كامتيازات للمعاقين"