تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Karem Nasr

21 أغسطس 2012, الساعه 10:6

رايى ان يتشال المعوقين من المادة او إضافة جملة "خاصة بامتيازات للمعوقين" لان كدة اى حد يقدر يرفع اى قضية على القوانين اللى بتدى مزايا للمعوقين زى العربيات او الشغل ويقول ده مش دستورى ، وعليه لأما نشيل المعوقين وانا مش بحبذ كده او نضيف جملة "إلا ما نص عليه القانون كامتيازات للمعاقين"