للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 690 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
نادر صبرى على القصرى
الأسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الأسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع
أضف ردك الآن !
نادر صبرى على القصرى
الأسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الأسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع