المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
أرجو إضافة أو الوضع المالى أو المنصب الذى يشغله . كما أرى حذف كلمة العقيدة فهى جزء من الدين فلا داعى للتكرار.
اوافق على هذة المادة ولكن يجب وضع القوانين الصارمة التى تمنع اى تعدى على حق من هذة الحقوق اياكان المعتدى
هذه ماده رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين) ا
يجب ان تتميز الاشخاص الذين لديهم ظروف خاصه بالاعاقه والعجز ويكون لهم اوليه فى كل شئ فى الدوله ربنا يعفينا ويعفيكم جميعا
انا أويد هذه الماده ولكن يجيب على كل شخص معرفة ماله من حقوق وماعليه من واجبات تجاه الدوله .
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
Hamada Bakir
ممتاز