تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 207 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 15:11

هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:36

تعديل الصيغة: المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:40

ممتاز

HaNaa Abo El Hasan

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:21

ماده ممتازه اتمنه ان يتم تطبيقها

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

أرجو إضافة أو الوضع المالى أو المنصب الذى يشغله . كما أرى حذف كلمة العقيدة فهى جزء من الدين فلا داعى للتكرار.

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:55

رااااااااااااااائع

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

ماده تكراريه

Ahmed Eldktor

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:20

ارجو حذف كلمة العقيدة

Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:49

اوافق على هذة المادة ولكن يجب وضع القوانين الصارمة التى تمنع اى تعدى على حق من هذة الحقوق اياكان المعتدى

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

هذه ماده رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين) ا

Ahmed Abdelrahman

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:38

يستوى المواطنون المصريون أمام القانون المصرى.

Ahmed ElHosseny

26 نوفمبر 2012, الساعه 0:21

يجب ان تتميز الاشخاص الذين لديهم ظروف خاصه بالاعاقه والعجز ويكون لهم اوليه فى كل شئ فى الدوله ربنا يعفينا ويعفيكم جميعا

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:48

انا أويد هذه الماده ولكن يجيب على كل شخص معرفة ماله من حقوق وماعليه من واجبات تجاه الدوله .