نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Walid Rashwan

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

مضمون المادة جيدجدابس التفاصيل مطلوبة أيضا فلابدباذن الله من تكريم كل اشهداء وأسرهم وكل المصابينفي ا لثورة وما بعدها من أحداث

a a

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:41

واقترح ان تكون :

المادة (65) تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها والعسكريين المتقاعدين واسرهم وتسوى معاشاتهم بأقرانهم مرة كل خمس سنوات مالم بيلغوا سن الستون عاما ومرة بعد سن الستون عاما على ان تكون التسوية على معاش اقرانهم فى 1/7/2012 يبدأ تنفيذها من تانى يوم لتاريخ اقرار هذا الدستور. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وفقا لما ينظمه القانون

sabry abdalla

2 ديسمبر 2012, الساعه 19:13

و أين أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين أصيبوا أثناء الخدمة و بسببها و أنهيت خدمتهملهذا السبب ؟

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:21

تزال عبارة ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل ( فلا تفرقة بين ابناء الوطن الوحد )

11 ديسمبر 2012, الساعه 16:6

الاولوية فى فرص العمل من بين من يساويهم فى الكفائات والخبرات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:59

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:30

كان الأولى أن يكون النص ويكون لهم ( وتحذف ولأبنائهم ولزوجاتهم) الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:29

(ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل)كيف ستؤدى الدوله هذا الحق

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

ما هو تعريف شهداء الواجب الوطنى

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:4

كان المفروض عدم تحديد شهداء ثورة 25 يناير لان المادة بالشكل ده هي مغازلة للمعترضين على الدستور ليس الا ، و انما كان يكفي تكرم الدولة كل الشهداء الذين ضحوا من اجلها او من اجل واجب وطني و كذلك المصابين

Raed Elsherbini

4 ديسمبر 2012, الساعه 4:22

المفروض ده قانون ومش محتاج مادة ف الدستور ولا ده بخور ولا الشهادة ح تستمر فترة طويلة ولا لسه ح يموت ناس كتير ف مصر

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:6

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:52

مادة جيدة