العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ولا يجوزفرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون المقترح ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا ) والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون المقترح ( والإضراب السلمى حق للعمال )
يجب أضافة نسبة ال 5% المعاقين أن تكون ألزامى على جميع القطاعات وذلك حتى يكون الذستور هو ذليل يقين على هذا الحق
عاوزين رد على نقطة العمل الإجباري ديه؟؟؟؟؟؟؟ ايه الهدف منها؟!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عاوزين رد على نقطة العمل الإجباري ديه؟؟؟؟؟؟؟ ايه الهدف منها؟!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يضاف بعد عبارة تكفل الدولة حق كل عامل ....الخ تضاف عبارة وذلك للموظف في القطاع العام او الخاص وبذلك نلغي توجه الشباب الى العمل في القطاع العام خوفا من بطش اصحاب القطاع الخاص
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
"وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات" -- عدم الربط هنا بالحد الادني أو الاقصي غير ضروري لآن تم ذكر ذلك في مادة سابقة وبالتالي الربط يتحقق حتي بدون الذكر
"ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" -- بصفة عامة لا يجوز الاجبار والا يكون سخرة ولكن هناك بعض الاعمال التي قد يجبر فيها العاملون على العمل وكذلك بعض الاوقات في الاعياد مثلا وفي المنشأت الحيوية كمحطات توليد الكهرباء والماء وخلافه من امور ضرورية وبالتالي يجوز فرض العمل الاجباري
Amany Elanshasy
يجب اضافة "ولايجوز التمييز في شغل المناصب العامة على أساس العرق أو الجنس أو الديانة"
Nader Magdy
لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.
amr haiba
( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ) يجب ان نحزف هذه الفقره او يحزف الجزء الخير منها لتصبح ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا. )