نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 47 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:19

يجب اضافة "ولايجوز التمييز في شغل المناصب العامة على أساس العرق أو الجنس أو الديانة"

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:52

لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.

amr haiba

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:7

( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ) يجب ان نحزف هذه الفقره او يحزف الجزء الخير منها لتصبح ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا. )

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 22:57

يجب تعديل هذه الفقرة (لايجوز فرض أى عمل جبرا ) بموجب الدستور والقانون

أحمد فودة

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:33

ولا يجوزفرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون المقترح ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا ) والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون المقترح ( والإضراب السلمى حق للعمال )

محمد زيزو

14 ديسمبر 2012, الساعه 2:18

يجب أضافة نسبة ال 5% المعاقين أن تكون ألزامى على جميع القطاعات وذلك حتى يكون الذستور هو ذليل يقين على هذا الحق

mohamed fath-alla

13 ديسمبر 2012, الساعه 23:42

يجب حذف كلمة جبرا الا بقانون

Mostafa ElHawary

12 ديسمبر 2012, الساعه 6:56

عاوزين رد على نقطة العمل الإجباري ديه؟؟؟؟؟؟؟ ايه الهدف منها؟!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Mostafa ElHawary

12 ديسمبر 2012, الساعه 6:55

عاوزين رد على نقطة العمل الإجباري ديه؟؟؟؟؟؟؟ ايه الهدف منها؟!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:19

يضاف بعد عبارة تكفل الدولة حق كل عامل ....الخ تضاف عبارة وذلك للموظف في القطاع العام او الخاص وبذلك نلغي توجه الشباب الى العمل في القطاع العام خوفا من بطش اصحاب القطاع الخاص

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:58

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 0:46

"وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات" -- عدم الربط هنا بالحد الادني أو الاقصي غير ضروري لآن تم ذكر ذلك في مادة سابقة وبالتالي الربط يتحقق حتي بدون الذكر

Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 0:43

"ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" -- بصفة عامة لا يجوز الاجبار والا يكون سخرة ولكن هناك بعض الاعمال التي قد يجبر فيها العاملون على العمل وكذلك بعض الاوقات في الاعياد مثلا وفي المنشأت الحيوية كمحطات توليد الكهرباء والماء وخلافه من امور ضرورية وبالتالي يجوز فرض العمل الاجباري