مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/08/29 22:00 م
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييزً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فىي أجر عادل وفي الأإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعىي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فىي الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فىي أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فىي الحالات المنصوص عليها فىي القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:25 ص
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. .
¶
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إاتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييزعلى أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة.؛ وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ولل.
¶
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل وفي الأاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل.؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
¶
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. .
¶
والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز .
¶
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة.، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ولل .
¶
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل وفي الأإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
¶
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. .
¶
والإضراب السلميى حق ، وينظمه القانون.
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . .
¶
ولا يجوز فرض أيى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على
¶
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
¶
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل.؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
¶
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. .
¶
والإضراب السلميى حق ، وينظمه القانون.
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل له الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز
¶
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون.
¶
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة.، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ولل.
¶
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل وفي الأإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
¶
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. .
¶
والإضراب السلميى حق، وينظمه القانون.
¶
مادة (64)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادولة على أساس مبدأادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز
¶
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
¶
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة.، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق.
¶
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل وفي الأإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ؛ وفقا للقانون.
¶
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. .
¶
والإضراب السلميى حق، وينظمه القانون.