العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 20 دقيقة
تطبيق نفس الكلام علي عمال المعمار واصحب العمل اليومي هونا يكون العدل وللله الموفق
يجب ان يكون هناك علاقة تناسبية بين الحدود العليا والدنيا للاجور ( الشاملة ) فى الدولة ويلزم ان تحدد هذه النسب بمعرفة السلطة التنفيذية كل اربع سنوات ( توائما مع مدد الترشح للرئاسة وعضوية المجاس النيابية) كما يلزم ان تتحمل الدولة بقيمة تأمين بطالة للمتعطلين حتى يلحق بعمل ملائم
دكتور طارق عبد السلام أستاذ مساعد التخدير جامعة الأزهر العمل حق لكل مواطن ويكون كل الموظفوون متساوون فى الرواتب كل حسب المؤهل الدراسى وسنة التخرج أو التعيين ولا يكون الفارق فى المرتب على أساس هل هذه الوزارة إنتاجية أو خدمية (إنتاجية مثل البترول, الكهرباءؤ, البنوك) (خدمية مثل الصحة, التعليم) ويكون الفارق مقبولا حسب طبيعة العمل , ساعات العمل, مخاطر العمل, (العدوى , العمل فى الصحراء, الصرف الصحى, الشرطة) النتيجة المرجوة هى عدم إبتعاد اتلمواطنين عن الأعمال ذات الطبيعة الخاصة لأنه سيجد المقابل
الموظف العام فى خدمة الشعب وماذا يحدث مع المقصرين والمتعاملين مع المواطنين بطرق غير لائقة.
ومن لم توفر له الدولة فرصة عمل أو تأخرها عن منحه فرصة عمل فمن أين يحصل على دخل حتى يجارى متطلبات الحياة اليومية من طعام وشراب والمتطلبات الشهرية من فواتير كهرباء وماء وتليفون فلابد من تحديد دخل شهرى للبطالة الى أن توفر الدولة لهم العمل المناسب وان يكون دخل مناسب كما لو كان يعمل طالما ان العمل حق لكل مواطن
بالنسبة للكليات العسكرية الشرطة والحربية فهى عمل مؤكد لأبناء الضباط وبأقل المجهود فى الدراسة لابد من اتاحتها لك ابناء الشعب الفقير والغنى طالما توافرت فيه الشروط بعيداً عن الوساطة والمال لذا أقترح ان يقبل ترشيح ابناء الضباط كل سنتين وما بنهما من ابناء الشعب حتى يتم التوازن بمعنى السنادى مثلاً من ابناء الضباط واباء الشعب والسنتين اللى بعدها من ابناء الشعب فقط هتقولى ليه مش سنة وسنة أقولك حتى لا يضطر الأب الضابط أو الأبن الى تسقيط نفسه لدخولها العام المقبل مش معقول هايسقط نفسه سنتين ساعتها يبقى فى الأوت ولا انتو ايه رأيكم تفضل الجهات دى محتكره هذه الكليات ونقولهم يا بيه ويا باشا
يستثني من مبدء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المعاقيين وذات الاحتياجات الخاصة، ولكن بما ينظمه القانون
Mohamed Eldiasty
على أن يكون هناك حد أدنى وأقصى للاجور يحدده القضاء كل عام وأن لا يكون هناك فروق في المرتبات بين مؤسسة وأخرى من مؤسسات الدولة أو مركز رئيسي وفرعي داخل الوزارة الواحدة باعتبار أن كل الاعمال تبني الوطن لا فضل لعمل على اخر
Ahmed Saad
تطبيق نفس الكلام على شركات القطاع الخاص والمحلات التجارية مهما صغر حجمها
Nile Moon
وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات بدون قيد أوشرط وله الحق في التقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن