العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
كما تكفل الدولة مكان عمل صحى ومريح للموظف العام وتمده باﻻجهزة العصرية واﻻدوات التى يستطيع معها اداءواجبه نحو خدمة الئشعب علي احسن وجه مع اعطائه فرص التدريب على تحسين اداء عمله وكيفيةمعاملة الجمهور
إضافة :
يجب ان تهتم الدولة وترعى اصحاب المعاشات من جميع الوظائف والاعمال وان تكون معاشاتهم تكفل لهم حياة كريمة هم واسرهم وكذلك حقهم فى الرعاية والعلاج .
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ويجب ألا نتجاهل الدفعات القديمة لأنها بحاجة ماسة للعمل ..ولا يمكن أن نلتفت فقط للأعلى مؤهلا لأن جميع الأفراد لهم حقوق وعليهم واجبات على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ..وعليه فكل انسان له الحق فى الحصول على وظيفة حكومية طالما ظروفه المعيشية تحتم ذلك
يجب ألا يزيد سن التقاعد عن 60 سنة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء فئة بعينها أو شخص بعينه وألا يزيد الحد الأعلى للأجور عن عشرة أضغف الحد الأدنى وأن تضاف الأجور المتغيرة الى أساس الراتب وأن يمنع التوريث
هذه حقوق الموظفين والعمال فأين حقوق الفلاحين والمزارعين من دعم وسائل انتاج وتأمين صحى وضمان حد أدنى لأسعار المنتجات الزراعية
لابد من إضافة ( وضع حد أدنى وحد أقصى لمجموع دخل الموظف الحكومى والقطاع العام وفقا لما ينظمة القانون )
MohamMed Fouda
يجب النص على حظر التوريث في الوظائف العامة و خاااااااااااااااااااااااااااااااصة القضاء
Amr Ali
السادة الأفاضل أين موضوع الحد الأدنى والأعلى لكافه العاملين سواء بالجهاز الحكومي أو القطاع العام أو الخاص التي كان سبب في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لا يجب إن يترك للتشريعات القانونية بل يجب تشريعه في الدستور اعلم انه صعب تحديد مبلغ محدد كحد ادني في الدستور مرعاه لظروف الزمان وحالات التضخم وخلافه لهذا ترك للقوانين . لكن يمكن ربط الحد الأدنى بمستويات المعيشة الأساسية مثل المسكن والثياب والرعاية الطبية والطعام والشراب وكافة الخدمات الأخرى مثل الموصلات والاشتراكات الشهرية من مياه وكهرباء وغاز وتلفونات وخلافه. نجد الدولة تزيد نسبه 7 % سنوية للأجور أو اقل أو أكثر والأسعار تزداد 30% واكتر حسب المتغيرات التي تحدث في الأسواق لا يجب أن يقل الحد الأدنى للأجور للعمل عن تكلفة الحاجات الأصلية من الضروريات والحاجيات فمثلا اليوم الحديث عن الحد الأدنى لا يجب أن يقل عن 1200 جنيه رغم انه اقل بكثير ولكن لو فرضنا انه كذالك فماذا عن غدا يزيد التضخم والأسعار ويظل الراتب كما هو وعلي ما تقرر الحكومة زيادة الراتب يكون مضي سنوات ويكون عاني الشعب ولا يحصل في النهاية علي الزيادة الفعلية . يجب تحريك الحد الأدنى للأجور كل فترة زمنية قصيرة في ضوء الارتفاع والانخفاض في الأسعار . وماذا إن انخفضت الأسعار وأصبحت اقل بكثير مما هو محدد فذالك يكلف ألدوله والشركات كثير من الخسائر ومن الصعب تخفيض النسبة ساعتها لأنها نسبة ثابتة إلا بإصدار تشريع جديد مما يهدر المزيد من الوقت وزيادة الخسائر . إذا فلبد من إنشاء نظام قادر علي الحفاظ علي الحد الأدنى بصفة دورية حتى لا ينكمش ولا يتطاير في الهواء مع الوقت .
ولهذا اقترح إنشاء جهاز إداري مستقل يكون تحت سلطة رئيس الجمهورية مباشرة يكون مختص بدارسة المتغيرات التي تحدث من ارتفاع وانخفاض مستويات المعيشة الأساسية وحالات التضخم ووضع آليات وطرق تحديد نسبة الزيادة الفعلية للحد الأدنى مبنية علي مستوي المعيشة وتصبح هي النسبة المنفذة ساعتها بقوة الدستور والقانون سواء 1% أو50% أو اكتر أو اقل ويقوم بإعلان عنها في فترات محدده علي مدار السنة وتزيد النسبة أو تقل من خلاله . يجب على الأقل كل فترة زمنية قصيرة ( ثلاثة أشهر ) أن يكون هناك تحريكا في زيادة الحد الأدنى أو نقصانها بنفس نسبة الزيادة في الأسعار حتى يحدث التوازن بينهما . وهكذا لا يظلم العامل بوضع زيادة له عكس الزيادة الفعلية ليه احتياجاته الأساسية ولا تظلم ألدوله أيضا بوضع زيادة لم تحدث من الأساس .
Moataz Yhya
و يحظر التوريث فى الوظائف العامة