مادة (64) 59 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


أفضل التعليقات

Reem Hashem

25 أغسطس 2012, الساعه 0:14

يجب الغاء قوانين اولولية العمل لأبناء الموظفين

Usama Hader

19 أغسطس 2012, الساعه 20:16

وعلي الدوله توفير العمل المناسب لكل فرد من افراد المجتمع او اعطاوه بدل بطاله

Magdy Waly

23 أغسطس 2012, الساعه 11:16

يجب أن يكون للوظائف العامة مواصفات واضحة ومحددة يعرفها جميع أفراد الشعب ولا يمكن تجاوز هذة المواصفات عند أختيار الموظف العام.

Ibrahim Shehab

3 سبتمبر 2012, الساعه 19:56

الدساتير القديمة تضع محددات لاشياء كانت مفقودة فى العصور الغابرة مثل الحرية و حقوق الانسان و اعلان الحرب و خلافة لكن اظن حسب ظنى المتواضع بعد فترة قليلة من الزمن لن يتكلم احد عن هذة المواضيع لانها ستكون بمثابة بديهيات لكن اظن ان على المجتمع ان يتفق دستوريا على بعض المواضيع التى بدورها يجب ان لا تترك للحكام و تعاقبهم و ترك هذة المواضيع للحكام فى المستقبل يعتبر هروب من المواجهة و انة دستور للمستقبل و ليس للماضى و ليس دستور لغوى و مصطلحات و مشاكل صياغة يهيمن علية ارضاء فئة قليلة اعطت صوتا عاليا بسبب امتهانها مهن اعلامية و كانت قريبة من الميكروفونات ليس هذا هو شعب مصر اننا بصدد ان نضع دستور من وجهة نظرى يدفع لالغاء الافكار القديمة البالية التى تظن ان بالحرية فقط و بالنصوص على حقوق الانسان و القضاء الحر و الطفولة و المومة و المرأة كل هذا جميل لكن ليس لدساتير القرون القادمة ان الامم المتحضرة لديها عرف اقوى من دساتيرها القديمة بعد الحروب العالمية و طموحاتهم الاقليمية و خلافة و مشوارهم مع تراكم المعارف و تراكم التحديث لبلادهم يجب ان تكون عندنا هذة الاعراف منصوصة حتى نختصر على امتنا التخبط فى اهواء الحكام و تعاقبهم . توجد لدينا بعض المفاهيم الخاطئة ترسخ فى مخيلة كثير من مواطنينا بسبب كثرة الجهل و انتشارة فى بلادنا و اتساع الفجوة و بعد الثورة اصبح كثير من المواطنين يطالبزن ببعض الامور لو اجتمعت على اى حاكم لكبلتة من اداء وظيفتة فى ادارة شئون البلاد دعونا على خلاف المتوقع فى الدساتير القديمة اذكر لكم بعض المحددات الفارقة فى مستقبل اى امة تنظر للمستقبل و تعمل على رفاهية ابناءها .

ا - الطاقة موضوع كبير جدا و اهم المواضيع التى يجب ان يخوض فيها واضع الدستور و عدم جعلها للحاكم مثل يجب الزام هيئة تنفيذية بتوفير الطاقة ( من مصادرها المتجددة شمسية و او نووية و حسم الخلاف حولها وليس تركها للحكام و العمل على تحريرها و انتاجها و صيانتها و بذل الغالى و النفيس فى ضمانها بطريقة و الزام المشرع بوضع اقصى العقوبات لمن يحاول تخريب اصولها و تحريرها من الالتزام ببيع الطاقة باسعار اقل من تكلفة انتاجها و تحرير الادارة من الالتزام الاسود بتكبيلها بعدد هائل من الموظفين و كثرة التعينات بما يدمر اى مؤسسة محورية تقوم عليها الاوطان يجب ان يتعرض الدستور للطاقة و مؤسسلت انتاجها والزامها بتحديث هذا القطاع الهام جدا و عدم القاء ذلك على الحاكم اى حاكم لن يقوى عل فعل ذلك (دعم الطاقة هذا سفة و جريمة من وجهة نظرى من اكبر الجرائم التى ترتكب و سنرى اثرها على امان المجتمع و افقارة بسبب تدهور حال مؤسسات انتاجها اكاد اقول مجتمع بدون استقرار فى انتاج الطاقة الكهربائية فية مجتمع غير حر فقير تنتشر فية القلاقل و السرقات و ضعف الحكومة هذا الموضوع مستعد للشرح فية و اعطاء بيانات احصائية عن ابعاد الجريمة و امثلة بمجتمعات متقدمة و مجتمعات تنهار و يجب تحرير واضع السياسة دستوريا من معوقات انتاج و تخليق و تحديث قطاع الطاقة( مثل دعم بيع الطاقة والنص على الدفع بقوانين تحرر الطاقة و الزام هيئة بذلك نظير تفردها و احتكارها من قبل الدولة بذلك صراحة و عدم السماع لمن يقول ان هذا ليس من شأن الدساتير ارجو الاتصال بى لانى تعبت من الكتابة
2-حالة الحكومة و الدولة ( العمل على جعل الحكومة غنية و ليس افقارها بأشياء بالية مثل تكفل الحكومة باشياء (يجب الغاء كلمة تكفل لانها نصب على الناس ) يجب ان تكون العلاقة عكسية وليس كما فى الماضى و هو ان يسعى المواطنون على تقوية حكوماتهم و جعلها حكومة مثالية و نضع اسس لمثالية الحكومة و نضع لها اطر غير الاطر القديمة فى الحكومات البالية موضع كبير يطول شرحة لك ملخصة ان الحكومات الفقيرة المكبلة ب اشياء كثيرة تكفلها تفقر الحكومة و تثبط من عملها الحقيقى و هو قيادة الامة لا توجد سيطرة و قيادة لفقير مديون مشوة نصاب مكبل بموظفين لديهم روح اخطف واجرى ولا تعمل لكن لو نفس الموظف يعمل لدى مؤسسة غنية جدا بها عدد قليل من الموظفين و لديها قوانين قليلة واضحة تستخدم تطبيقات الكومبيوتر و برامج خدمة الجماهير بواسطة سيرفر بة برامج متفق عليها و مطورة لخدمة مواطنيها بدون الانتقال للقاهرة مثل سويسرا و بعض الدول التى ازورها بشكل مستمر و لديهم شفافية يجب على الدستور ان يعمل على عدم تكبيل الحكومة بواسطة النصب على المواطنين و يجب على واضعو الدستور ان يراعو اللة و عدم الرضوخ اساليب الماضى بانة يجب ان تتكفل الحكومة بكل شىء حتى ولو على الورق فقط امام الناس حتى لايثورو لا والف لا يجب عدم الرضوخ لاشياء اراها انها يجب ان تذكر لكنها لن تتححقق لارضاء الجماهير الجماهير ممكن تصبر لكن عايزة تشوف حكومة قوية لمصر كلها لم تقوى الحكومة و ليها مظاهر يعرفها الاقتصاديون يطول شرحا تصبح قدرتها على الانجاز جيدة و دور واضعو الدستور ان يتصفو بالشجاعة
3- ازدياد عدد السكان
4- حماية البيئة 5 اتصال المواطنين بالحكومة و بالسلطات التنفيذية و العكس ,و سيناريو التزامها فى الرد
6-انتاج الغذاء و السلاح( مش اى سلاح لكن اقصد السلاح النووى)كان التزام باكستان بية اقوى من الدستور المكتوب و اولويتة

واللة تعبت من الكتابة ارجو السماح لى بشرح ماطرحتة لكم او عمل غرفة استماع لى و شكرا
ارجو ان لا يقول لى احد هذا ليس من شان الدساتير بل ارى ان اللة سائلكم عن ذلك يجب الزام الحاكم و عدم تركها لأهواءة يفضل الرد بالايمل لسفرياتى المتعدد حتى يتسنى لى الرد

ENG : Ibrahim Shehab Mobile: +20105845808 TEL+20453315531 +20453302741 OFFICE 101 OR 103, HOME 107 , FAX 108 SKYPE egyptoverseas

Ibrahim Shehab

3 سبتمبر 2012, الساعه 19:55

ان كثرة الاضرابات و المظاهرات و المطالب الفئوية هى نتاج طبيعى للتدليس من الدولة الناس فاكرة ان من حقها الانجاب و كل من يتم انجابة يتم صرف بدل بطالة لة عند سن العمل اذا لم يستطيع الحصول على عمل او يتظاهر للحصول عل عمل ( يتم تثبيتة) رغم ضئالة الراتب الذى هو غالبا تافهة لانة بالاساس لا يعمل و اذا تم تعينة نتيجة الضغط بالتظاهر يتظاهر لرفع الراتب رغم علمة بالراتب قبل التثبيت و بعد رفع الراتب نتيجة التظاهر تذداد خصوبتة و ينجب بدون حساب و لا تستطيع القوانين فصلة من العمل نتيجة عدم انتظامة او اداءة السيى او عدم انتاجيتة او عدم احترام مدراءة هنا نحن بدون ان ندرى تقترض الحكومة و تعيش على الهبات لكى تشجع مواطنيها على البلطجة و التظاهر و اهدار الكهرباء و الطاقة و الوقود بسبب سوء الدستور و خضوعة للكلام الحنجورى من امثال تكفل الدولة العمل لمواطنيها و هيا غير قادرة اصلا ابوس اديكم بلاش تشغلو الكلام الحنجورى يجب العمل على النص انة يجب تحرير ميزانية الدولة من الديون و تنمية موارد الدولة و التزام الدولة فقط بالشفافية المطلقة و العدل بين المواطنين حتى فى الظلم و عدم تكبيل الدولة باشياء تجعلها عاجزة عن اداء مهامها الاساسية و هى العدل بين الناس العدل و الشفافية العدل تكلفتة لاتستطيع الحكومة علية بسبب مديونياتها و كرامة البلد و الحكومة للتتم بسبب ان الحكومة مديونة

Ibrahim Shehab

3 سبتمبر 2012, الساعه 19:45

يجب عدم الوعد بشى لاتسطيعة الدولة لكن يجب ات تعد الدولة ان اذا توافر عمل يتم عرضة على كافة المواطنين و يتم الاختيار على اسس من الشفافية و الاصلح للعمل لكننا لانريد ان ينص ا الدولة تكفل عمل للجميع يجب على المجتمع المنجب ان يعاقب نتيجة زيادة خصوبتة التى فى غير موضعها

Ibrahim Shehab

3 سبتمبر 2012, الساعه 19:42

الدولة لاتكفل العمل للمواطنين لكنها تساعد و تهيا البيئة المناسبة للاعمال كسرعة اصدار التراخيص و سرعة التقاضى فى حقوق العمال و الدفع بمساعد الاقتراض للاستثمار لزيادة مساحة بنية العمل و تكفل الدولة الرعاية الصحية لمواطنيها بتكلفتها الحقيقية و من لا يستطيع على الدولة ان تساعدهم بصورة مجمعة بواسطة صناديق لاتخسر

أحمد غرابه

1 سبتمبر 2012, الساعه 22:47

تعرض الوظائف بالجرايد الرسميه تبقى الماده كماهى فى دستور 71

أحمد غرابه

منذ 4 دقيقة

بقاء هذه الماده كما هى فى دستور 71 واضافة حكم بعدم توريث الوظائف فى المصالح وتعود الى القوى العامله مرى اخرى

احمد صيام

29 أغسطس 2012, الساعه 21:15

يجب اضافة مادة تضمن احترام اصحاب العمل للعمال ويجب على الدولة توعية العمال على حقوقهم واوجباتهم التوعية من خلال الاعلام اسرع طريقة للنهوض بمصر فى كافة المجالات الفنوس السحرى للمصريين

المستر احمد

29 أغسطس 2012, الساعه 21:13

ننننننلاااااااان

Hisham Fadel

29 أغسطس 2012, الساعه 21:8

ﺴؤاﻝ بﺴيط ..... أين تطبيق تطبيق نص القانون رقم 47 لسنة 1978 وبا لأخص المادة رقم 17 والتى تنص على إلزام الوحدات الحكومية بالإعلان عن الوظائف بجريدتين يوميتين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وزارة البترول - البنوك الحكومية ؟؟؟؟؟؟

جمعه عبدالحميد نايل

29 أغسطس 2012, الساعه 20:59

يجب على الدولة ان توفر لكل مواطن العمل المناسب له لكى يكفل له حق العيش ويكفل له حياة كريمة