نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Seaman Master

15 نوفمبر 2012, الساعه 2:36

ماذا عن تعين ابناء العاملين وماذا عن المحسوبية والوسطة حسبي اللة ونعم الوكيل

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:38

لا داعي لذكر أن القانون ينظم الإضراب.

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتوفرالدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل بحد أدنى وحد أقصى والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى ، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى والاعتصام حق ، وينظمه القانون.بما لا يخالف المبدأ الدستوري

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:55

أوافق على هذه المادة

Maha Roshdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:54

كما يجب إضافة فقرة عن تعيينات ابناء العاملين فى بعض المصالح ومنع ذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص مثلما نجد فى قطاع المحاكم فعين القضاة والمستشارين ابناءهم وذويهم واقاربهم دون النظر الى الجدارة والاحقية وكذالك الشرطة والجيش وقطاع البترول والضرائب والكهرباء ......... الخ.

Maha Roshdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:52

كما يجب إضافة فقرة عن تعيينات ابناء العاملين فى بعض المصالح ومنع ذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص مثلما نجد فى قطاع المحاكم فعين القضاة والمستشارين ابناءهم وذويهم واقاربهم دون النظر الى الجدارة والاحقية

Ahmed Hamam

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:36

يجوز فصله اذا قصر فى عمله او ارتكب مخالفه تضر بالعمل او حرض على مفسده بالعمل لابد من مبدأ الثواب والعقاب

Noor Eleman

25 نوفمبر 2012, الساعه 13:11

حققوق العاملين بالقطاع الخاص وخاصا السياحه وتهديدهم بالفصل من حين لأخر من حقهم التثبيت فى وظائفهم واتخاذ جميع حققوقهم مثل موظفين القطاع العام وعدم نقلهم من وظائفهم من مكان لأخروزياده اجورهم ومعاش دائم بأجور مرتفعه وثابته

محمد ميدو

25 نوفمبر 2012, الساعه 13:9

وعلى الدوله ايجاد فرص عمل ووظائف للمواطنين بعد التخرج مباشره

Mohamed Gebely

24 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

برجاء الاهتمام بتقنين وضع القطاع الخاص و تحديد الرقابة عليه و حق المواطن العامل بالقطاع الخاص بان توفر له جميع ما ذكر في الماده

Ahmed Abd Al-latife

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:15

لماذا لا تكون المادة58 كالاتي "لكل مواطن الحق في العمل " بدلا من الصيغة الحاليه لها فأعتقد كما هو واجب على الدولة التعليم عليها توفير فرص عمل للخريجين

Mamdouh Mohaseb

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة (58) مكرر أولوية فرصة العمل للذكور بصفة عامة إلا في الحالات التي تستوجب توظبف الإناث فقط . ملحوظة : التكامل الأسري وأولوية فرصة العمل للذكور : الأزمات التي نعانيها ليست وليدة اليوم وكل أزمة تكرر نفسها كل فترة من الزمن حسب أدوات العصر والمكان ، لو قرأنا التاريخ واستوعبنا ما فعله الأقدمون لعثرنا على الحل لكثير من القضايا ، الماضي مرآة المستقبل ودراسته تجنبنا الكثير من الأزمات القادمة ولن تنصلح أحوالنا إلا بما صلح به أسلافنا ، قضية البطالة وعمل المرأة ليست استثناءاً من هذا المفهوم . نادى الكثيرون بضرورة مساعدة المرأة للرجل في الإنفاق على الأسرة وكأن أجدادنا قصروا في الإنفاق على أسرهم ، أنشأ الإسلام التكامل بين المرأة والرجل ، طمأن الإسلام جداتنا فجعل لهن عائلاً من أب أو أخ أو زوج أو ابن وجعل الدولة عائل من لا عائل له ، ومن ثم طمأن أجدادنا بأن جعل لهم الأولوية في فرصة العمل ، فليأتوا بنظام غيره يحقق هذا التكامل البديع ، لا يأتون بغيره ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، ذلك لأنه تكامل أنشأه الخلاق العظيم ولم تدخله صنعة الإنسان . حصر الكثير قضية حرية المرأة في عملها خارج البيت حتى إذا أرهقت نادت بمساعدة الرجل لها داخل البيت ، يحتاج الأطفال للحنان والرقة والرعاية وهي الأمور المنزلية التي يفشل فيها الرجل بما هيأه الله فيه من قوة وجلد ، العمل خارج البيت يتميز بالمشقة والتعب وهي الأمور التي تفشل فيها المرأة بما هيأها الله فيها من عطف وشفقة ، من الظلم لكل طرف تكليفه بالعمل غير المهيأ له ، لا تقوى دولة مهما أوتيت من إمكانيات على توفير فرص عمل لكل الرجال والنساء وترك البيوت خاوية ، إذا وظفنا كل الذكور وبقيت وظائف خالية فلتوظفوا الإناث ، لا تستقيم الحياة بأداء الطرفين لنفس العمل داخل وخارج المنزل ، قيام كل طرف بما يناسب طبيعته من عمل فيه التكامل الحقيقي الذي يحقق سعادة الجميع . رفقاً بالنساء أجعلتم خروج المرأة للعمل خارج البيت وزيادة الإرهاق والتعب عليها وتكليفها بأعمال الرجال الشاقة وتحميلها ما لا تطيق تحريراً وتكريماً لها ، الإسلام كلفها بالأعمال التي تتناسب وطبيعتها الرقيقة من تربية النشء وأعمال البيت وجعل لها أجر صاحب العمل الشاق من الرجال ، الإسلام لم يكلفها في العبادات ما كلف به الرجال ، خفف الإسلام عنها الصلاة والصيام والحج في حالة الحيض والنفاس والرضاعة وجعل لها أجر الرجل المؤدي للعبادات كاملة ، المساواة في الأجر والثواب هي التسوية الحقيقية وليس المساواة في نوع العمل وطبيعته . المبادئ السيئة نتائجها سيئة والعكس صحيح ، عمل المرأة خارج البيت واختلاطها بالذكور أوجد التبرج وبالتالي أوجد التحرش وسهل الاغتصاب والزنا وزاد عدد الأطفال اللقطاء الذين ليس لهم أهل ، عمل المرأة حرم أطفالها الرعاية والحنان وتركهم لتربية الغير على علاتهم وأنشأ أجيال ليس لها ولاء للأسرة وبالتالي ليس لها ولاء للوطن ، عمل المرأة أنشأ مهناً مخالفة للشريعة مثل رجال الزينة (الكوافير) الذين يطالعون ويتحسسون عورات النساء وبالتالي أثار علينا سخط الرب بمخالفتنا لأوامره ، ضيق الله علينا الرزق ، وسلط علينا جنوده من الأمراض والأزمات ، سلط الله علينا الغلاء والوباء والحرمان من الثروات وسلط علينا دول حوض النيل . عمل المرأة لم يخفف الأزمة المالية للأسرة كما ظنوا ، مرتب المرأة تنفقه على شراء الأحذية وعمل الزينة والماكياج وشراء لباس الخروج ولا يستفيد البيت منه إلا بالقليل الذي لا يتناسب مع ما تبذله المرأة من مجهود ، في الماضي عندما كان بعمل الرجل وحده تزوجت المرأة في سن مبكرة بين العشرة والعشرين عاماً ، بمساعدة المرأة للرجل في نفقات البيت تأخر سن الزواج للمرأة إلى الثلاثين عاماً وما بعدها ، أوجد عمل المرأة الزحام في الشوارع ووسائل المواصلات وأرهق ميزانية الدولة في توفير مركبات النقل وشق الشوارع وإنشاء أماكن انتظار المركبات . اليوم ينادي الكثيرون بمساواة المرأة بالرجل في فرصة العمل وكأن جداتنا كن لا يعملن ، في عصر النهضة العربية أفرزت النساء (المتفرغات لتربية أولادهن في بيوتهن التربية السليمة القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية) أجيالاً من العلماء الذين أسسوا للنهضة العربية ، لم تكن أم جابر بن حيان موظفة ولم تكن حرم الخوارزمي عاملة خارج البيت ، رعت جداتنا أبناءهن خير رعاية وكن خير سكن لأزواجهن الذين كانوا خير منفقين على أسرهم ، فماذا قدمت نساء اليوم بعملهن خارج البيت ؟ . يانساء اليوم الذكور هم آباؤكن أو اخوانكن أو أزواجكن أو أولادكن وهو المكلفون بالإنفاق عليكن وأنتن لستن مكلفات بالإنفاق عليهن ولاعلى أنفسكن ، مساواة الذكور والإناث في فرصة العمل تأباه الفطرة والنفس السوية ، أيتها الأم الصالحة لو توفرت فرصة عمل واحدة أتفضلين أن تحصل عليها ابنتك أم إبنك ، أيها الأب الصالح أيهما أحق بهذه الفرصة ابنتك أم زوجها ، أيتها الزوج الصالحة أيهما أكرم أن يعمل زوجك وينفق على الأسرة وتكملي عمله برعاية الأبناء والقيام على شئون البيت أم العكس هو الصحيح ، بالطبع سيجيب الجميع أن منح فرصة العمل خارج البيت للذكر مقدم على منحها للأنثى . الله لم يرسل إمرأة نبية أو رسولة ، والرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته لم يعينوا من النساء قاضية أو موظفة أو عاملة في الدولة رغم أن الصحابيات وقتئذٍ كن أفضل علماً وكفاءةً من نساء اليوم ، لو قيست الصحابية وقتئذٍ بنساء اليوم لرجحتهن جميعا عفة وأخلاقاً وعلماً . توظيف النساء وترك الرجال زاد من حنق الشباب على الدولة وغذى الإرهاب وقوى السرقة والنصب وهي الأمور التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات في مكافحتها ، يا قوم اجعلوا أولوية فرصة العمل للذكور بصفة عامة وفي الحكومة بصفة خاصة نقضي على البطالة والإرهاب ، يوجد أسر يعمل فيها النساء والرجال وأخرى ليس لذكورها ولا لإناثها فرصة عمل ، أولوية فرصة العمل للذكور يجعل في كل أسرة منفق واحد على الأقل وذلك يحقق العدالة الاجتماعية التي نفتقدها اليوم .

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:27

أقترح إضافة بحكم قضائي باإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون (الشرطين معا)