العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Noor Eleman
حققوق العاملين بالقطاع الخاص وخاصا السياحه وتهديدهم بالفصل من حين لأخر من حقهم التثبيت فى وظائفهم واتخاذ جميع حققوقهم مثل موظفين القطاع العام وعدم نقلهم من وظائفهم من مكان لأخروزياده اجورهم ومعاش دائم بأجور مرتفعه وثابته