نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmed Abd Al-latife

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:15

لماذا لا تكون المادة58 كالاتي "لكل مواطن الحق في العمل " بدلا من الصيغة الحاليه لها فأعتقد كما هو واجب على الدولة التعليم عليها توفير فرص عمل للخريجين