نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Seaman Master

15 نوفمبر 2012, الساعه 2:36

ماذا عن تعين ابناء العاملين وماذا عن المحسوبية والوسطة حسبي اللة ونعم الوكيل

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:38

لا داعي لذكر أن القانون ينظم الإضراب.

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتوفرالدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل بحد أدنى وحد أقصى والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى ، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى والاعتصام حق ، وينظمه القانون.بما لا يخالف المبدأ الدستوري

abu ubayda

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:27

تكفل الدولة توفير فرص العمل والسكن لكل مواطن بما ورصد العوائد المناسبة التي تحقق لهم الحياة الكريمة

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:54

هذه المادة مكدسة ويجب معها التفصيل من خلال اكثر من مادة وهى تتحمل ذلك فمثلا كيف تشرح لى العمل حق وواجب وشف لكل مواطن ... ابنى خريج اداب عين شمس من 3 سنوات وحاليا يعمل شهر ويجلس بالبيت شهر والسبب ان العمل لايناسب مؤهله فلما لا نعود الى جذورنا واصلنا نحن فى الأصل بلد زراعى وطاتلما ان اكثر الخريجين لايعملون بمجالهم العلمى فلما لا نلحقهم مدة 3 شهور تزيد او تقل بكلية الزراعة ومن يثبت جدارة تقوم الدوله بتسليمة قطعة ارض مستصلحه ليبنى مستقبله بعيدا عن الوظائف الحكوميه التى تثقل ميزانية الدولة مع الزام الدولة بتوفير كافة الخدمات من نقل ومواصلات واتصالات ومباه وكهرباء وصرف صحى ومنزل صغير اذا كانت تريد ان تبنى هذا البلد تلك هى التكليفات التى اريد ان تلتزم بها الدوله حيال الخريجين وليكن لمدة 4 سنوات قادمة احتمال نقضى على 50 % من نسبة البطالة وخريجى التربية يلتحقون بوزارة التربية والتعليم .. اليس هذا الزام على الدولة ام نترك الشباب جلس على المقاهى يستنزف موارد الاسرة فضلا عن بناء مستقبله ... والصحراء عندنا لا أول لها ولا آخر .... وكمان عشرين سنه لن نستطيع السير فى اى محافظة جاليه اذا استمر الوضع الى ماهو علية ... يجب ان يلزم الدستور الدولة بذلك حتى لو تغير النظام فلا يحيد عن هذا الطريق ونحقق الاكتفاء الذاتى لطعامنا ومنه قرارنا يكون بأيدينا ام ان عدم السعى الى تنفيذ هذا الاقتراح تعليمات من دول خارجيه تريد لنا ان نظل تحت رحمتها وخاصة بعد الثورة ... اعذرونى انا اول مرة ادخل على الموقع لعل الوفت لم يفت اوانه ....

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

والخطأ فيها هو فصل العاملين كإجراء تأديبى فلا يجوز فى الشريعة الاسلامية فصل أحد من عمله وإنما يعاقب على جريمته ويظل عاملا إلا أن يكون رئيسا لعمل فإنه يعاد لوظيفته قبل الرئاسة ومن ثم الواجب النظر فى عقوبات قانون العمل ويتناقض أول المادة العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن والذى يوجب على الدولة ايجاد عمل لكل مواطن كحق عليها كما تنص كلمة حق مع عبارة"وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة" فهنا الوظائف للجديرين وهم المتفوقين فقط ومن ثم فهى تمثل تناقضا مع مادة تساوى المواطنين حيث تحرم مثلا المعاقين من شغل الوظائف العامة لعدم جدارتهم إلا نادرا وتحرم الأميين من العمل بالوظائف العامة فكلمة الجدارة هنا مبهمة وهى تتعارض مع وجوب توفير عمل لكل رجل فى الاسلام كما تنص الشريعة حسب قدراته

mohamed sobhy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:21

ياريت نشوف حل او قانون ينظم عملية التثبيت في القطاع الخاص اكتر من 80% من الشباب المصري يعمل بالقطاع الخاص ونلاحظ المحاباه والوساطه في التثبيت " الكارثة الكبرى " يكتشفها الشاب البسيط اللي فرح بإعلان شافه او قراه بفرصة وظيفة ما في شركة ما فإذا به يذهب مسرعا متأهبا للوظيفة الجديدة وكله طاقة وبعدما يتخطي مراحل الاختبارات التي ليس لها علاقة بوظيفته من بعيد او قريب من تحديد مستواه في اللغة الجنبية ومستواه في التعامل مع الحاسوب فيسعد يإجتيازه الاختبارت التي تضمن له وظيفة دائمه وهذا هو الوهم بعينه فإذا به يقرأالعقد فيلاحظ ان العقد ينص علي انه عبد وليس عاملا محترما كما عليه واجبات له حقوق ..... "يلاحظ ان العقد الذي يمضي عليه ماهو الا عقد مشروع ما في الشركة غير محدد المدة وعند الاعتراض علي وضع ما في اساءة للعمال او فيه ظلم بين او امر ما في عدم المساواة ولا يوجد فيه تكافؤ فرص يظهر العقد ونصوصه ويقال بكل سخريه هذا ما انت قد وقعت عليه له وبكل فجور "لو مش عاجبك في مليون غيرك بره في الميادين وعلي القهاوي "فلا يجد العامل البسيط سوي الخضوع حتي لا يقطع عيشه فمن أين تأتي المواطنه وحب الانتاج وحب العمل فلا من النظر في اعادة صياغة العقود و"الطااااااااااااااااااااااااااااااامة الكبرى " ان العقد الذي يتجدد كل عام فقد روعي فيه مصلحة المستثمر من الدرجة الاولي اما حق العامل فحقوقه مادية فقط فهل هذا العقد يضمن له العمل في نفس المكان العام القادم لا والله فكيف اعمل بكل طاقتي وكيف اطور من نفسي وانا لا اضمن البقاء العام القادم في نفس المكان . عذرا اساتذتي الافاضل فما انا الا مواطن بسيط عرضت امرا يؤرق الكثير من شباب مصر المحروسة وارجو من الله ان يوفقكم لما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد .....واتمني ان تتوصلوا الي حلا لهذا الامر فيه يطمئن العامل المصري الذي هو عصب الحياة الاقتصادية لتلك البلاد علي مكان عمله بحيث يعمل الموظف العام والخاص"القطاع الخاص" في خدمة الشعب وبحيث يضمن العامل المؤقت ان مكانه في التثبيت محجوز في حالة جدارةته واتقانه لعمله فيكون التثبيت علي اساس الجدارة لا لاسباب لا نعلمها فأرجو منكم تقنين ذلك............عذرا اني قد اطلت عليكم .

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:7

الماده طويله وتتحدث عن العمل و كفالة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.وعن الحق فى الأجر العادل و الاجازات وغيرها وعن جقوق العاملينالأخرى و كذلك حق الاضراب السلمى

Amr Ebaid

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

يجب ان يضاف (يخضع جميع العاملين فى الدولة وشركات ومصانع القطاع العام والحاص لقانون عمل واحد دون تمييز وان لايسمح بوجود شركات الحاق العمالة والعمل من الباطن وكل عامل يجب ان يثبت فى المكان الذى يعمل داخل حدوده الجغرافية)

حسين احمد

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:10

يجب اضافة انه اذا حكم القضاء للعمال بالعودة الى عمله يجب ان يلزم صاحب العمل بتنفيذ وان رفض يوقع عليه جزاء مع عودة العامل فى جميع الاحوال حتى لا تشرد الاسر

Fawkia El-habiby

19 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

يجب أن يذكر فى هذه المادة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 17:47

ممتاز

Ahmed Salah

21 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص كما تكفل إعانة على البطالة والقضاء عليها. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل فى إطار الحدين الأدنى والأقصى ، والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.