نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

والخطأ فيها هو فصل العاملين كإجراء تأديبى فلا يجوز فى الشريعة الاسلامية فصل أحد من عمله وإنما يعاقب على جريمته ويظل عاملا إلا أن يكون رئيسا لعمل فإنه يعاد لوظيفته قبل الرئاسة ومن ثم الواجب النظر فى عقوبات قانون العمل ويتناقض أول المادة العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن والذى يوجب على الدولة ايجاد عمل لكل مواطن كحق عليها كما تنص كلمة حق مع عبارة"وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة" فهنا الوظائف للجديرين وهم المتفوقين فقط ومن ثم فهى تمثل تناقضا مع مادة تساوى المواطنين حيث تحرم مثلا المعاقين من شغل الوظائف العامة لعدم جدارتهم إلا نادرا وتحرم الأميين من العمل بالوظائف العامة فكلمة الجدارة هنا مبهمة وهى تتعارض مع وجوب توفير عمل لكل رجل فى الاسلام كما تنص الشريعة حسب قدراته