نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:54

هذه المادة مكدسة ويجب معها التفصيل من خلال اكثر من مادة وهى تتحمل ذلك فمثلا كيف تشرح لى العمل حق وواجب وشف لكل مواطن ... ابنى خريج اداب عين شمس من 3 سنوات وحاليا يعمل شهر ويجلس بالبيت شهر والسبب ان العمل لايناسب مؤهله فلما لا نعود الى جذورنا واصلنا نحن فى الأصل بلد زراعى وطاتلما ان اكثر الخريجين لايعملون بمجالهم العلمى فلما لا نلحقهم مدة 3 شهور تزيد او تقل بكلية الزراعة ومن يثبت جدارة تقوم الدوله بتسليمة قطعة ارض مستصلحه ليبنى مستقبله بعيدا عن الوظائف الحكوميه التى تثقل ميزانية الدولة مع الزام الدولة بتوفير كافة الخدمات من نقل ومواصلات واتصالات ومباه وكهرباء وصرف صحى ومنزل صغير اذا كانت تريد ان تبنى هذا البلد تلك هى التكليفات التى اريد ان تلتزم بها الدوله حيال الخريجين وليكن لمدة 4 سنوات قادمة احتمال نقضى على 50 % من نسبة البطالة وخريجى التربية يلتحقون بوزارة التربية والتعليم .. اليس هذا الزام على الدولة ام نترك الشباب جلس على المقاهى يستنزف موارد الاسرة فضلا عن بناء مستقبله ... والصحراء عندنا لا أول لها ولا آخر .... وكمان عشرين سنه لن نستطيع السير فى اى محافظة جاليه اذا استمر الوضع الى ماهو علية ... يجب ان يلزم الدستور الدولة بذلك حتى لو تغير النظام فلا يحيد عن هذا الطريق ونحقق الاكتفاء الذاتى لطعامنا ومنه قرارنا يكون بأيدينا ام ان عدم السعى الى تنفيذ هذا الاقتراح تعليمات من دول خارجيه تريد لنا ان نظل تحت رحمتها وخاصة بعد الثورة ... اعذرونى انا اول مرة ادخل على الموقع لعل الوفت لم يفت اوانه ....