نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


mohamed sobhy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:21

ياريت نشوف حل او قانون ينظم عملية التثبيت في القطاع الخاص اكتر من 80% من الشباب المصري يعمل بالقطاع الخاص ونلاحظ المحاباه والوساطه في التثبيت " الكارثة الكبرى " يكتشفها الشاب البسيط اللي فرح بإعلان شافه او قراه بفرصة وظيفة ما في شركة ما فإذا به يذهب مسرعا متأهبا للوظيفة الجديدة وكله طاقة وبعدما يتخطي مراحل الاختبارات التي ليس لها علاقة بوظيفته من بعيد او قريب من تحديد مستواه في اللغة الجنبية ومستواه في التعامل مع الحاسوب فيسعد يإجتيازه الاختبارت التي تضمن له وظيفة دائمه وهذا هو الوهم بعينه فإذا به يقرأالعقد فيلاحظ ان العقد ينص علي انه عبد وليس عاملا محترما كما عليه واجبات له حقوق ..... "يلاحظ ان العقد الذي يمضي عليه ماهو الا عقد مشروع ما في الشركة غير محدد المدة وعند الاعتراض علي وضع ما في اساءة للعمال او فيه ظلم بين او امر ما في عدم المساواة ولا يوجد فيه تكافؤ فرص يظهر العقد ونصوصه ويقال بكل سخريه هذا ما انت قد وقعت عليه له وبكل فجور "لو مش عاجبك في مليون غيرك بره في الميادين وعلي القهاوي "فلا يجد العامل البسيط سوي الخضوع حتي لا يقطع عيشه فمن أين تأتي المواطنه وحب الانتاج وحب العمل فلا من النظر في اعادة صياغة العقود و"الطااااااااااااااااااااااااااااااامة الكبرى " ان العقد الذي يتجدد كل عام فقد روعي فيه مصلحة المستثمر من الدرجة الاولي اما حق العامل فحقوقه مادية فقط فهل هذا العقد يضمن له العمل في نفس المكان العام القادم لا والله فكيف اعمل بكل طاقتي وكيف اطور من نفسي وانا لا اضمن البقاء العام القادم في نفس المكان . عذرا اساتذتي الافاضل فما انا الا مواطن بسيط عرضت امرا يؤرق الكثير من شباب مصر المحروسة وارجو من الله ان يوفقكم لما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد .....واتمني ان تتوصلوا الي حلا لهذا الامر فيه يطمئن العامل المصري الذي هو عصب الحياة الاقتصادية لتلك البلاد علي مكان عمله بحيث يعمل الموظف العام والخاص"القطاع الخاص" في خدمة الشعب وبحيث يضمن العامل المؤقت ان مكانه في التثبيت محجوز في حالة جدارةته واتقانه لعمله فيكون التثبيت علي اساس الجدارة لا لاسباب لا نعلمها فأرجو منكم تقنين ذلك............عذرا اني قد اطلت عليكم .