لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
طالما ده حق لكل شخص ياريت المسئولين ينزلو المناطق العشوائيه ويشوفوا الناس اللى مالهاش بيوت عشان الماده دى ماتبقاش كلام وخلاص
وكذلك دور الهيئات والافراد نحو حفاظهم عالبيئة وتغليظ العقوبة على كل من يفسد البيئة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
مادة جيدة -- الدولة اكبر مسئول عن التلوث من خلال اتوبيسات النقل العام والمصانع وغياب الرقابة والمعايير والجودة الشاملة والمراقبة المجتمعية
Mero Moon
لم يتم الاشارة الى السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل
Ahmad El Bakry
لم يتم الأشاره للمناطق العشوائيه الغير صالحه صحيا وبيئيا
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده أوافق عليها