تعديلات مادة (63)

تعديلات مادة (63)

مادة (63)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

مادة (63)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:00 ص

حماية البيئة واجب وطنى .، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزمتخذ الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

مادة (63)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

حماية البيئة واجب وطنى .تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار استخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

مادة (63)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ،. وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار صون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمةفيها.