نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Farouk Hegazy

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:45

شكرا للاستجابة لهذه المادة الحضارية وارجو تعديل باضافة كالتالي: ================================= "ويحظر تصدير اي مواد خام استراتيجية خارج مصر" ================================= من يريد ان يستورد مواد خام عليه بانشاء المصانع في مصر لاستيعاب العمالة ونقل ال know kow للبلاد

يجب جذب الاستثمارات لهذا السوق على اساس: توفر المواد الخام والعمالة المدربة او سريعة التعلم وفي نفس الوقت قليلة التكلفة بالاضافة الى وجود سوق بقوة شرائية ضخمه من 100 مليون نسمة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:3

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ

نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:27

مادة ( 22 ) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.((( ويعاقب كل من يتسبب في تلوث البيئه بعقوبه رادعه وفقا للقانون)))

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:47

وإضافة : ومعاقبة كل من يتسبب فى تلوث البيئة والمياة بأقصى العقوبات التى يكفلها القانون

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

fouz loui

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:58

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتلزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

[email protected] mohamed

12 نوفمبر 2012, الساعه 1:28

مادة ( 22 ) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأج... جيال القادمة فيها.((( ويعاقب كل من يتسبب في تلوث البيئه بعقوبه رادعه وفقا للقانون)))

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:33

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Ash. Al Khateeb

11 نوفمبر 2012, الساعه 21:57

كنت اود النص صراحة وفي مادة مستقلة على حماية نهر النيل وحرمته والحفاظ عليه على اعتبار انه شريان الحياة لمصرنا الحبيبة.....كما انه لم ينص على اعطاء الطريق حقه والحفاظ عليه من قبل الدولة والمجتمع وذلك من غض للبصر وكف للأذى ورد للسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في ديننا الحنيف والحديث الصحيح!! فاين حق الطرق في دستورنا الجليل؟!!

Ossama Rehab

11 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

الماده ٧٩ يجب ان تحتوي الإجراءات التعامل مع السحابة السوداء والتعديات علي الشواطئ والمسطحات المائية والشواطئ الماده عامه ولا يوجد بها أي تفاصيل والرجاء الاستعانة بالدستور الهندي لان ظروفهم مشابهه لنا

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

وعدم تصدير المادة الخام الا بعد صناعتها فى المرحل الاولى فى التصنيع

Hassan Elkhashab

10 نوفمبر 2012, الساعه 6:58

لابد ان يجرم القانون كل من ينتهك حمايه البيئه من كل أنواع الملوثات

moawad hadad

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:13

مع اضافة وتجريم كل من يعتدى على البيئة بأى شكل