حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
شكرا للاستجابة لهذه المادة الحضارية وارجو تعديل باضافة كالتالي: ================================= "ويحظر تصدير اي مواد خام استراتيجية خارج مصر" ================================= من يريد ان يستورد مواد خام عليه بانشاء المصانع في مصر لاستيعاب العمالة ونقل ال know kow للبلاد
يجب جذب الاستثمارات لهذا السوق على اساس: توفر المواد الخام والعمالة المدربة او سريعة التعلم وفي نفس الوقت قليلة التكلفة بالاضافة الى وجود سوق بقوة شرائية ضخمه من 100 مليون نسمة
النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ
مادة ( 22 ) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.((( ويعاقب كل من يتسبب في تلوث البيئه بعقوبه رادعه وفقا للقانون)))
وإضافة : ومعاقبة كل من يتسبب فى تلوث البيئة والمياة بأقصى العقوبات التى يكفلها القانون
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتلزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة ( 22 ) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأج... جيال القادمة فيها.((( ويعاقب كل من يتسبب في تلوث البيئه بعقوبه رادعه وفقا للقانون)))
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
كنت اود النص صراحة وفي مادة مستقلة على حماية نهر النيل وحرمته والحفاظ عليه على اعتبار انه شريان الحياة لمصرنا الحبيبة.....كما انه لم ينص على اعطاء الطريق حقه والحفاظ عليه من قبل الدولة والمجتمع وذلك من غض للبصر وكف للأذى ورد للسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في ديننا الحنيف والحديث الصحيح!! فاين حق الطرق في دستورنا الجليل؟!!
الماده ٧٩ يجب ان تحتوي الإجراءات التعامل مع السحابة السوداء والتعديات علي الشواطئ والمسطحات المائية والشواطئ الماده عامه ولا يوجد بها أي تفاصيل والرجاء الاستعانة بالدستور الهندي لان ظروفهم مشابهه لنا
Farouk Hegazy
تكون الصياغة للمادة ٢٢ كالتالي:
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها ، بحظر تصدير المواد الطبيعية الا في صورة منتج مُصنَّع قابل للاستخدام.