نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 5 دقيقة

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ