حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ
Mousa Ahmad
عندك حق يا أستاذ عماد حتى أن بعض الدول تمنع أقامة بعض الصناعات على أرضها كالسيراميك والأسمنت . ولكن أن كان ولابد فلتكن تلك المصانع فى أماكن خاصة بعيداً عن المناطق السكنيه وحتى الصناعية الأخرى مع أتخاذ كافة أجرأت السلامة المهنية لعمال وموظفين هذه المصانع