حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
شكرا للاستجابة لهذه المادة الحضارية وارجو تعديل باضافة كالتالي: ================================= "ويحظر تصدير اي مواد خام استراتيجية خارج مصر" ================================= من يريد ان يستورد مواد خام عليه بانشاء المصانع في مصر لاستيعاب العمالة ونقل ال know kow للبلاد
يجب جذب الاستثمارات لهذا السوق على اساس: توفر المواد الخام والعمالة المدربة او سريعة التعلم وفي نفس الوقت قليلة التكلفة بالاضافة الى وجود سوق بقوة شرائية ضخمه من 100 مليون نسمة
Farouk Hegazy
تكون الصياغة للمادة ٢٢ كالتالي:
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها ، بحظر تصدير المواد الطبيعية الا في صورة منتج مُصنَّع قابل للاستخدام.