نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Farouk Hegazy

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:45

شكرا للاستجابة لهذه المادة الحضارية وارجو تعديل باضافة كالتالي: ================================= "ويحظر تصدير اي مواد خام استراتيجية خارج مصر" ================================= من يريد ان يستورد مواد خام عليه بانشاء المصانع في مصر لاستيعاب العمالة ونقل ال know kow للبلاد

يجب جذب الاستثمارات لهذا السوق على اساس: توفر المواد الخام والعمالة المدربة او سريعة التعلم وفي نفس الوقت قليلة التكلفة بالاضافة الى وجود سوق بقوة شرائية ضخمه من 100 مليون نسمة