نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Farouk Hegazy

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:45

شكرا للاستجابة لهذه المادة الحضارية وارجو تعديل باضافة كالتالي: ================================= "ويحظر تصدير اي مواد خام استراتيجية خارج مصر" ================================= من يريد ان يستورد مواد خام عليه بانشاء المصانع في مصر لاستيعاب العمالة ونقل ال know kow للبلاد

يجب جذب الاستثمارات لهذا السوق على اساس: توفر المواد الخام والعمالة المدربة او سريعة التعلم وفي نفس الوقت قليلة التكلفة بالاضافة الى وجود سوق بقوة شرائية ضخمه من 100 مليون نسمة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:3

النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ

نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:27

مادة ( 22 ) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.((( ويعاقب كل من يتسبب في تلوث البيئه بعقوبه رادعه وفقا للقانون)))

Faisal Younes

23 سبتمبر 2012, الساعه 12:44

ومن يخالف ذلك من الحكومة والرئيس يتم عقابه

Mahmoud Baraka

26 سبتمبر 2012, الساعه 14:32

المناطق السكنيه لاقامه المواطنين فقط ولا يجوز التراخيص للورش او المصانع سواء كانت صغيرة او كبيره او اي عمل يسبب الضوضاء

Moataz Dhief

28 سبتمبر 2012, الساعه 16:46

والاعتداء على البيئه جريمه لا تسقط بالتقادم

Bahaa Ismael

7 أكتوبر 2012, الساعه 17:25

ويجرم كل من يشوه البيئة باى طريقة حسب القانون

Ahmed Labah

8 أكتوبر 2012, الساعه 12:32

أقترح إضافة( و ينظم القانون حوافز حمايتها و عقوبات الإضرار بها)

Ahmed Labah

8 أكتوبر 2012, الساعه 12:32

أقترح إضافة( و ينظم القانون حوافز حمايتها و عقوبات رادعة للإضرار بها)

Saleh Saleh

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:28

وهذه المادة مستحدثة في الدستور .. وبالفعل هي مادة حضارية وإنسانية ومحترمة وإن كنت أود إضافة العقاب لمن يقوم بتلوث البيئة على كافة أنواعه خاصة المصانع

وائل السيد

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:17

ونهر النيل يقوم القوات المسلحة بتامينة وحماية بيئيا ومن التعديات ويخلا 50 متر على طول ضفاتية

Carol Nabil

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:17

ياريت يارررررررررررب الكلام دا مايبقاش حبر على ورق إحنا بيقينا مزبلة الكوكب .. وكل الصناعات اللى أتلغت من اروبا وبيفككوا المصانع ويجوا يركبوها هنا .. والحكومة زى الـ... اسفة يعنى تفرح وتقول استثمارات أجنبية !! إضافة لأن الصرف فى النيل شغال بمنتهى الوضوح !! وبتوع البيئة بيتظرفوا والدنيا بتمشى فى المداخن وغيرها زى الفل ومافيش مشاريع تدوير ، فبالتالى المخلفات مصريها مظلم !

Ashraf Elkharbotly

22 سبتمبر 2012, الساعه 15:21

لكل مواطن الحق بالرجوع على المتسبب فى تلوث البيئه و الرجوع على رئيس الجهه المنوط بها صون البيئه