حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
شكرا للاستجابة لهذه المادة الحضارية وارجو تعديل باضافة كالتالي: ================================= "ويحظر تصدير اي مواد خام استراتيجية خارج مصر" ================================= من يريد ان يستورد مواد خام عليه بانشاء المصانع في مصر لاستيعاب العمالة ونقل ال know kow للبلاد
يجب جذب الاستثمارات لهذا السوق على اساس: توفر المواد الخام والعمالة المدربة او سريعة التعلم وفي نفس الوقت قليلة التكلفة بالاضافة الى وجود سوق بقوة شرائية ضخمه من 100 مليون نسمة
النص رائع و لكن ما العمل فى مصانع الدوله التى تلوث البيئه مثل مصانع الاسمنت ومصانع الكيماويات وماذا لو رفع احد المواطنين قضيه لاغلاق هذه المصانع مستندا الى هذة الماده وحكم القضاء لصالحه ارجو أن نكتب نصوصا عمليه يمكن ان ننفذها بدلا من نصوص مثاليه رائعه و لكن لاتنفذ
مادة ( 22 ) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.((( ويعاقب كل من يتسبب في تلوث البيئه بعقوبه رادعه وفقا للقانون)))
المناطق السكنيه لاقامه المواطنين فقط ولا يجوز التراخيص للورش او المصانع سواء كانت صغيرة او كبيره او اي عمل يسبب الضوضاء
أقترح إضافة( و ينظم القانون حوافز حمايتها و عقوبات رادعة للإضرار بها)
وهذه المادة مستحدثة في الدستور .. وبالفعل هي مادة حضارية وإنسانية ومحترمة وإن كنت أود إضافة العقاب لمن يقوم بتلوث البيئة على كافة أنواعه خاصة المصانع
ونهر النيل يقوم القوات المسلحة بتامينة وحماية بيئيا ومن التعديات ويخلا 50 متر على طول ضفاتية
ياريت يارررررررررررب الكلام دا مايبقاش حبر على ورق إحنا بيقينا مزبلة الكوكب .. وكل الصناعات اللى أتلغت من اروبا وبيفككوا المصانع ويجوا يركبوها هنا .. والحكومة زى الـ... اسفة يعنى تفرح وتقول استثمارات أجنبية !! إضافة لأن الصرف فى النيل شغال بمنتهى الوضوح !! وبتوع البيئة بيتظرفوا والدنيا بتمشى فى المداخن وغيرها زى الفل ومافيش مشاريع تدوير ، فبالتالى المخلفات مصريها مظلم !
لكل مواطن الحق بالرجوع على المتسبب فى تلوث البيئه و الرجوع على رئيس الجهه المنوط بها صون البيئه
Farouk Hegazy
تكون الصياغة للمادة ٢٢ كالتالي:
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها ، بحظر تصدير المواد الطبيعية الا في صورة منتج مُصنَّع قابل للاستخدام.