نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Carol Nabil

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:17

ياريت يارررررررررررب الكلام دا مايبقاش حبر على ورق إحنا بيقينا مزبلة الكوكب .. وكل الصناعات اللى أتلغت من اروبا وبيفككوا المصانع ويجوا يركبوها هنا .. والحكومة زى الـ... اسفة يعنى تفرح وتقول استثمارات أجنبية !! إضافة لأن الصرف فى النيل شغال بمنتهى الوضوح !! وبتوع البيئة بيتظرفوا والدنيا بتمشى فى المداخن وغيرها زى الفل ومافيش مشاريع تدوير ، فبالتالى المخلفات مصريها مظلم !