نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 115 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0


Ashraf Elkharbotly

22 سبتمبر 2012, الساعه 15:21

لكل مواطن الحق بالرجوع على المتسبب فى تلوث البيئه و الرجوع على رئيس الجهه المنوط بها صون البيئه