للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 115 تعليق
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
Ashraf Elkharbotly
لكل مواطن الحق بالرجوع على المتسبب فى تلوث البيئه و الرجوع على رئيس الجهه المنوط بها صون البيئه
أضف ردك الآن !
Ashraf Elkharbotly
لكل مواطن الحق بالرجوع على المتسبب فى تلوث البيئه و الرجوع على رئيس الجهه المنوط بها صون البيئه