للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 115 تعليق
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:0
Ahmed Labah
أقترح إضافة( و ينظم القانون حوافز حمايتها و عقوبات الإضرار بها)
أضف ردك الآن !
Ahmed Labah
أقترح إضافة( و ينظم القانون حوافز حمايتها و عقوبات الإضرار بها)