الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لابد من تعريف من هم الغير قادرين و لابد من عمل بحث احتماعى لطلب العلاج على نفقه الدوله و اعطائها فعلا لمن يستحق هذه الخدمه علاج جميع المواطنين بنفس المستوى العلاجى بغض النظر عن مستواه المادى لا بد من وضع عقوبه لمنع الاعلانات التى تظهر فى وسائل الاعلام و غير مرخصه من وزاره الصحه عدم المتاجرة بحياه المرضى لابد من توفير الادويه و الاجهزة اللازمه للعلاج تجهيز المستشفيات الحكوميه لتعمل فى نفس كفاءه المستشفيات الخاصه و ذلك لتقديم افضل خدمه صحيه للمريض
لرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك إلزامي من كافة الجهات ويشمل القطاعين العام والخاص وتتكفل وزارة الشئون الإجتماعية بالتأمين الصحي لأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
أقترح ان المادة تعدل الي الآتي: "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين و يحدد القانون المعايير التي تحدد المستفيدين من التأمين المجاني. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
المفروض يكون العلاج لكل مواطن وليس لغير القادرين (عشان ميبقاش فيها وسايط)
"ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين" ما المقصود بـ غير القادرين ؟ وما هي الآليات التي تحدد بأن المواطن "غير قادر" .. وكيف يثبت المواطن بأنه "غير قادر" .. أليست هذه المسألة نسبية ؟ قد أكون "غير قادر" بالنسبة لك، وأكون "قادر" بالنسبة لغيرِك ؟! ... لماذا هذا الكلام المُرسَل المطّاط الذي يفتح أبواباً للجدل والتشتُّت والاختلاف ؟؟ استفسار أخير / أليس من حق كل مواطن "سواء قادراً أم غير قادر" أن يُعالج بالمجان ؟!
يجب ان تحذف كلمة غير القادرين او ولابد ان تكون اليات ومعايير لكى يعرف المواطن انة قادر او غير قادر لانة على مايقوم باثبات انة غير قادر يكون مات حاجة تانية واللى مالوشى حد يجرى ويلف على الروتين عشان يثبت انة غير قادر يعمل اية طيب حاجة ثانية واللى حالتة المادية فوق المتوسط وعندة مرض خطير ماذا يفعل
وكيف يثبت الانسان انه غير قادر وهو داخل المستشفى فيجب على كل انسان ان يعمل حساب يجى عليه يوم ويتعب فيه يكون مجهز معاه ورقه موقعه من اتنين موظفين وعليها ختم النسر انه غير قادر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رفقا بنا ايها القائمون على كتابة الدستور فالرعايه الصحيه حق على كل المصريين لك الله يا مصر
كان يجب حذف هذه الفقره(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)لأن العلاج حق لكل المواطنين
كان يجب فى هذه المادة ان يوجب العلاج لكافة المصرين حيث انه يحق لكل مواطن مصرى ان يكون له العلاج بالمجان
Emad Eldin Abd ElKarim
(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)من هو غير القادر و ما هو معيار تحديده وهل لو افترضنا ان مواطنا دخله الشهرى ثلاثة الاف خبيه واصيب بمرض و يحتاج الى دواء أو عمليه بفوق دخله هل يمكن أن يعالج بالمجان . وكيف يمكن أن يثنت المواطن ان غير قادر هل سيحضر شهادة فقر مثلا
Wael Ahmed
و يضاف : من حق المواطن التظلم الى الجهات الرقابية من سوء الخدمة و اتخاذ الدولة القرارات المناسبة من اجل رفع الظلم عنه
Emad Eldin Abd ElKarim
كان يجب حذف هذه الفقره(ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين)لأن العلاج حق لكل المواطنين بغض النظر عن المستوى المادى