تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mostafa Olwan

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:38

"ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين" ما المقصود بـ غير القادرين ؟ وما هي الآليات التي تحدد بأن المواطن "غير قادر" .. وكيف يثبت المواطن بأنه "غير قادر" .. أليست هذه المسألة نسبية ؟ قد أكون "غير قادر" بالنسبة لك، وأكون "قادر" بالنسبة لغيرِك ؟! ... لماذا هذا الكلام المُرسَل المطّاط الذي يفتح أبواباً للجدل والتشتُّت والاختلاف ؟؟ استفسار أخير / أليس من حق كل مواطن "سواء قادراً أم غير قادر" أن يُعالج بالمجان ؟!