نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (61) 31 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث منذ 34 دقيقة


أفضل التعليقات

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:57

وإن لم يحدث خلال هذه المدة من يحاسب ؟

ROSHDY SHAKER

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:31

10 سنيين مدة طويلة

Tamer Salama

3 ديسمبر 2012, الساعه 19:36

نريد ايضا خطة للقضاء على البطالة .. او إعانة بطالة .. نريد دولة مصنعة لكل الاشياء الممكنة لنا

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:1

المادة (61) : تتولى الدولة تنفيذ الخطة الشاملة فور تاريخ العمل بالدستور .

Dina Saied

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:57

شىء جميل وياريت يحصل الكلام ده بجد وميكنش مجرد كلام

Alshimaa Ghanem

12 ديسمبر 2012, الساعه 22:2

يجب وضع حوافز للدارسين والمدرسين بمحو الامية

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:17

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:52

نتمنى من الجميع المشاركة في هذا المشروع من كل من يحب وطنه ودينه وأهله ونسأل الله عز وجل أن يتم في أقل من 10 أعوام وياريت على الأكثر 5أعوام وهذا ممكن إذا صدقنا النية وأخلصنا العمل والله المستعان

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:49

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:54

كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع عموما اوافق على المادة

Omnya Ahmed

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:54

كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع

Gamal Zayan

7 ديسمبر 2012, الساعه 7:46

ماهو المعيار لغير القادر ولماذا لم تلتزم الدولة بمجانية العلاج لكافة المواطنين

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:7

كان يجب تحديد المده (العشر سنوات)فى ماده انقاليه