تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
المادة (61) : تتولى الدولة تنفيذ الخطة الشاملة فور تاريخ العمل بالدستور .
نتمنى من الجميع المشاركة في هذا المشروع من كل من يحب وطنه ودينه وأهله ونسأل الله عز وجل أن يتم في أقل من 10 أعوام وياريت على الأكثر 5أعوام وهذا ممكن إذا صدقنا النية وأخلصنا العمل والله المستعان
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع عموما اوافق على المادة
كان من الافضل ان يكون الامر الزامى بالنسبة للدولى اى تلتزم الدولة بتنفيذها بمشاركة المجتمع
ماهو المعيار لغير القادر ولماذا لم تلتزم الدولة بمجانية العلاج لكافة المواطنين
saleh hassan
وإن لم يحدث خلال هذه المدة من يحاسب ؟
ROSHDY SHAKER
10 سنيين مدة طويلة
Tamer Salama
نريد ايضا خطة للقضاء على البطالة .. او إعانة بطالة .. نريد دولة مصنعة لكل الاشياء الممكنة لنا