للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (61) 31 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Salama
نريد ايضا خطة للقضاء على البطالة .. او إعانة بطالة .. نريد دولة مصنعة لكل الاشياء الممكنة لنا
أضف ردك الآن !
Tamer Salama
نريد ايضا خطة للقضاء على البطالة .. او إعانة بطالة .. نريد دولة مصنعة لكل الاشياء الممكنة لنا