تعديلات مادة (61)

تعديلات مادة (61)

مادة (61)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:00 ص

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.

مادة (61)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متنابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانونمجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

مادة (61)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متنابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانونلكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.