تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
تجفيف منابعها يعنى يجيبوا كل الاميين وينشروهم فى الشمس يعنى 3او 4 سنين لحد ما ينشفوا وتجف منابعهم ايه الهبل دا
انا مش شايف اى لزوم للمادة دى و الا هنكتب فى الدستور تلتزم الدولة بدعم الخبز و فصل الانتاج عن التوزيع و عدم غش رغيف العيش او ممكن نكتب على نفس الشاكلة تلتزم الدولة بتوفير انابيب الغاز بالكوبون و السولار فى اماكن محددة كم تلتزم الدولة بتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال و البلهارسيا و غيرة ,,,,,
طيب ازاى ..لما الشباب وحتى الاطفال يجدو ان كل شيء فى مصر توريت من قضاء وجامعه ..الخ هيبقى عندهم نفس يتعلمو ليه .. احنا عندنا بطالة ماجستير ودكتوراه فى الوقت ال ابن القاضى فيه بيتعين وكيل نيابه بجيد :))))
تجفيف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هانلبسها بمبرز القضاء النهائ علي الامية واجب رئيسي لرئيس الدولة والحكومة الموجودة .
إبدال "تجفيف منابعها" بـ "وأسبابها" فيصبح النص: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية "وأسبابها" وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون
أقترح إضافة ( ترعى الدولة المتطوعين من الشباب (لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من طلبة الجامعات ) فى حل هذه المشكلة وذلك أثناء العطلة الصيفية .
لدينا أكثرمن مليونى طالب فى الجامعات وطوال العطلة الصيفية تراهم بلا هدف ولا يستغلون أوقاتهم إلا من رحم ربى .
Atef Enab
هل المقصود امية القراءة والكتابة ام امية التعامل مع الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة
Khaled Abd El Aziz
المادة دى لو محامى صغير طعن فيها هاتتلغى اصلا.لان ببساطة اللى بيكتبوا الدستور اميين بكتابة وصياغة ووضع دستور اصلا يليق بمصر الثورة..الامية هاتقعد معانا كتير طول مافى الدستور دة "فاقد الشىء لا يعطية" ايها السادة
Amina Zaki
تجفيف منابعها؟ اول خطوه في تجفيفف منابعها ان امثالكوا يختفوا من على وجه البسيطه...بس دي حاجة بتاعه ربنا مالناش فيها