مادة (61) 48 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Atef Enab

19 سبتمبر 2012, الساعه 19:56

هل المقصود امية القراءة والكتابة ام امية التعامل مع الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة

Khaled Abd El Aziz

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:46

المادة دى لو محامى صغير طعن فيها هاتتلغى اصلا.لان ببساطة اللى بيكتبوا الدستور اميين بكتابة وصياغة ووضع دستور اصلا يليق بمصر الثورة..الامية هاتقعد معانا كتير طول مافى الدستور دة "فاقد الشىء لا يعطية" ايها السادة

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:35

تجفيف منابعها؟ اول خطوه في تجفيفف منابعها ان امثالكوا يختفوا من على وجه البسيطه...بس دي حاجة بتاعه ربنا مالناش فيها

Abd Ulqader Mohmed

25 سبتمبر 2012, الساعه 20:54

تجفيف منابعها يعنى يجيبوا كل الاميين وينشروهم فى الشمس يعنى 3او 4 سنين لحد ما ينشفوا وتجف منابعهم ايه الهبل دا

السيد ابو حبش

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

تجفيف منابعها ازى يعنى ارجو توضيح هذة الجملة

Fay Ahmed

23 سبتمبر 2012, الساعه 21:6

ماده مهمه ولا شىء عليها

Islam Sakr

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:41

انا مش شايف اى لزوم للمادة دى و الا هنكتب فى الدستور تلتزم الدولة بدعم الخبز و فصل الانتاج عن التوزيع و عدم غش رغيف العيش او ممكن نكتب على نفس الشاكلة تلتزم الدولة بتوفير انابيب الغاز بالكوبون و السولار فى اماكن محددة كم تلتزم الدولة بتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال و البلهارسيا و غيرة ,,,,,

Mohammed Essmat

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:23

و تجفيف منابعها مش متابعها

Amr Shokry

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:9

طيب ازاى ..لما الشباب وحتى الاطفال يجدو ان كل شيء فى مصر توريت من قضاء وجامعه ..الخ هيبقى عندهم نفس يتعلمو ليه .. احنا عندنا بطالة ماجستير ودكتوراه فى الوقت ال ابن القاضى فيه بيتعين وكيل نيابه بجيد :))))

Faisal Younes

23 سبتمبر 2012, الساعه 11:40

تجفيف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هانلبسها بمبرز القضاء النهائ علي الامية واجب رئيسي لرئيس الدولة والحكومة الموجودة .

Ossama Rashed

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:31

إبدال "تجفيف منابعها" بـ "وأسبابها" فيصبح النص: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية "وأسبابها" وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون

Ahmed Hashim

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:12

حذف "وتجفيف متابعها "

Ahmad Alkassas

23 سبتمبر 2012, الساعه 6:33

أقترح إضافة ( ترعى الدولة المتطوعين من الشباب (لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من طلبة الجامعات ) فى حل هذه المشكلة وذلك أثناء العطلة الصيفية .

لدينا أكثرمن مليونى طالب فى الجامعات وطوال العطلة الصيفية تراهم بلا هدف ولا يستغلون أوقاتهم إلا من رحم ربى .