تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
موافق .. واتفق بنقلها للمواد الانتقالية لتحديد مدتها بعشر سنوات .. وابقاء المادة هنا بدون توقيت
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث.
وماذا لو لم يتم القضاء على الأمية خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور؟ وكيف لكافة الأعمار حتى لو كان عمره 60 سنة وأمد الله فى عمرة بعد العشر سنوات
وماذا لو لم يتم القضاء على الأمية خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور
لم تفسر المادة كيفية تسخير طاقات المجتمع ولا ما هو المقصود بطاقات المجتمع
معذرة إذا طلبت المزيد من الإهتمام بمحو الامية , لأنى سمعت الهدف الزمنى - عشر سنوات - العديد من المرات , حتى أصبت وغيرى الكثير بالإحباط . أعتقد أنه من السهولة بمكان أن يجرى تكليف كل موظف على مشارف الترقية و كل خريج يرغب فى العمل ان يمحو أمية خمسة افراد على الأقل - ويكون كل ذلك بالتسجيل والمتابعة . ولست فى حاجة الى الإشارة الى البطالة المقنعة بين الموظفين و البطالة السافرة بين الخريجين . والله لو أخذنا ذلك من زاوية زكاة الصحة والعافية لأقبل المصريون جميعا على هذا الواجب المقدس . ولا اريد ان اشق على المدرسين الخصوصيين واحملهم عبء المشاركة فى محو الآمية , وكفاهم ما يدفعونه من ضرائب عن دخولهم التى لا يستطيعون هم انفسهم حصرها . إذا أخذنا ببعض هذا الراى اعتقد أن المدى الزمنى للقضاء على الأمية سوف ينزل الى عامين , بعون الله تعالى وتوفيقه .
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وذلك بالمشاركة المجتمعية لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
Emad Eldin Abd ElKarim
بما أنها محددة بمده عشر سنوات فلتكن مادة انتقاليه
Osama Fatthi
تلتزم الدوله بالقضاء علي كل ما يعيق التقدم الحضاري والازدهار في كافه المجالات
Mohamed Farouk
هل سيتم الغائها بعد 10 سنين ؟ وايه معيار نجاح او فشل الخطه بعد 10 سنوات؟